فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق الفاحش في الوضوء والغسل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجزئ الوضوء أو الغسل إذا فُرِّق تفريقًا متفاحشًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوضوء أو الغسل المفرَّق تفريقًا متفاحشًا يُجزئ

يُجزئ
المالكية

الوضوء أو الغسل المفرَّق تفريقًا متفاحشًا لا يُجزئ، لأن الأمر المطلق على الفور، ولأن الجزاء لا يتأخر عن الشرط، ولأنها عبادة ينافيها الحدث فيؤثر فيها التفريق.

لا يُجزئ
الشافعية

الوضوء أو الغسل المفرَّق تفريقًا متفاحشًا يُجزئ

يُجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وإذا فرق وضوءه أو غسله تفريقا متفاحشا لم يجزه خلافا لأبي حنيفة والشافعي. لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} ؛ لأنه أمر والأمر المطلق على الفور. ولأن الخطاب بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء أن لا يتأخر عن جملة الشرط، وجملة الأعضاء جزاء للشرط الذي هو القيام إلى الصلاة، فوجب أن لا يتغير شيء منها عنه كقوله: إذا دخلت الدار فلك درهم وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ، وبقي على رجله قطعة لم يصبها الماء فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء. ولأنها عبادة ينافيها الحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة. ولأنها عبادة يتقرب بها لفعل الصلاة فجاز أن تبطل بالتفريق كالأذان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُجزئ

موضعها في«شرح الخرشي» ص ١٢٧

(ص) وَهَلْ الْمُوَالَاةُ وَاجِبَةٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ (ش) الْفَرِيضَةُ السَّادِسَةُ الْمُوَالَاةُ وَهِيَ حَقِيقَةٌ لُغَةً فِي الْمُجَاوَرَةِ فِي الْأَجْسَامِ وَالْأَمَاكِنِ مَجَازٌ فِي الْأَفْعَالِ وَمِنْهُ الْوَلَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالتَّوَالِي وَشَرْعًا عِبَارَةٌ عَنْ الْإِتْيَانِ بِأَفْعَالِ الطَّهَارَةِ فِي زَمَنٍ مُتَّصِلٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ فَاحِشٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْهَا بِالْفَوْرِ وَالْعِبَارَةُ الْأُولَى أَسَدُّ لِاقْتِضَائِهَا الْفَوْرِيَّةَ فِيمَا بَيْنَ الْأَعْضَاءِ خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِيَةُ تُعْطِي وُجُوبَ تَقْدِيمِ الْوُضُوءِ أَوَّلَ الْوَقْتِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي الْمُوَالَاةِ بِالسُّنِّيَّةِ وَسَيَأْتِي وَبِالْوُجُوبِ فِي الْمَغْسُولِ وَالْمَمْسُوخِ الْبَدَلِيِّ وَالْأَصْلِيِّ تَوَضَّأَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ إنْ ذَكَرَ وَقَدَّرَ سَاقِطَةً مَعَ الْعَجْزِ وَ

الشافعية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.