فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نزع الفرو والخف عن الميت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُنزع عن الميت الفرو والخف والمحشو عند تكفينه ودفنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نزع الفرو والخف والمحشو عن الميت لا يُنزع عنه، لأنه أمر بدفنهم بثيابهم فعمّ الفرو والمحشو، ولأنه من اللباس لا من السلاح كالقميص

لا يُنزع
الشافعية

نزع الفرو والخف والمحشو عن الميت يُنزع عنه

يُنزع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو، خلافا للشافعي في قوله: ينزع ذلك. لما روي أنه عليه السلام أمر بدفنهم بثيابهم فعم الفرو والمحشو، ولأنه من لباس لا من سلاح كالقميص.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُنزع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُنزع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.