فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موقف الإمام من الميت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

أين يقف الإمام في صلاة الجنازة من الرجل ومن المرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

موقف الإمام في صلاة الجنازة عند الصدر من المرأة

عند الصدر
المالكية

موقف الإمام في صلاة الجنازة عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة، لأن بعض جسده ليس أولى بالمحاذاة من بعض فكان الوسط أولى، وسترُ المرأة مطلوب ما أمكن.

وسط الرجل ومنكبا المرأة
الشافعية

موقف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة

رأس الرجل وعجيزة المرأة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الاستحباب أن يقف الإمام من الرجل عند وسطه، ومن المرأة عند منكبيها. وقال أبو حنيفة: يقف منها عند الصدر. وقال الشافعي: يقف من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند عجيزتها، فدليلنا ما روي عن ابن مسعود على الصفة التي ذكرناها ولأن ليس بعض جسده بأن يحاذيه، الإمام بأولى من بعض فكان الوسط أولى. فأما المرأة فوقوفه عند أعلاها أمثل وأسلم له لأن السنة سترها ما أمكن.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند الصدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

وسط الرجل ومنكبا المرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

رأس الرجل وعجيزة المرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.