الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الزكاة في المال الذي نقص عن النصاب في بعض الحول ثم نما في آخره؟
المال الذي نقص عن النصاب في بعض الحول ثم نما في آخره تجب فيه الزكاة، المعتبر كمال النصاب في طرفي الحول دون أثنائه
تجبلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا نقص النصاب عن المال الذي تجب الزكاة في عينه في بعض الحول، ثم نما في آخره لم تجب الزكاة فيه. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن المراعى كماله طرفي الحول دون أثنائه؛ ولأنه مال تجب الزكاة في عينه نقص عن النصاب في بعض الحول، كما لو نقص في أحد الطرفين. [زكاة التجارة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.