فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقص النصاب في أثناء الحول

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب الزكاة في المال الذي نقص عن النصاب في بعض الحول ثم نما في آخره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المال الذي نقص عن النصاب في بعض الحول ثم نما في آخره تجب فيه الزكاة، المعتبر كمال النصاب في طرفي الحول دون أثنائه

تجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نقص النصاب عن المال الذي تجب الزكاة في عينه في بعض الحول، ثم نما في آخره لم تجب الزكاة فيه. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن المراعى كماله طرفي الحول دون أثنائه؛ ولأنه مال تجب الزكاة في عينه نقص عن النصاب في بعض الحول، كما لو نقص في أحد الطرفين. [زكاة التجارة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.