إخراج السيد زكاة الفطر عن عبده الكافرلا يلزم، لأنها طهارة فلا تخرج إلا عمن هو من أهلها، والكافر ليس من أهل الطهارة.
لا يلزم
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا يلزم السيد إخراج الفطرة عن عبده الكافر. خلافا لأبي حنيفة لما رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين؛ ولأنها طهارة فلا يخرج إلا عمن هو من أهلها؛ ولأنه ليس من أهل الطهارة أصله إذا كان للتجارة.