فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فطرة العبد الكافر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم السيد إخراج زكاة الفطر عن عبده الكافر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إخراج السيد زكاة الفطر عن عبده الكافر يلزم

يلزم
المالكية

إخراج السيد زكاة الفطر عن عبده الكافر لا يلزم، لأنها طهارة فلا تخرج إلا عمن هو من أهلها، والكافر ليس من أهل الطهارة.

لا يلزم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يلزم السيد إخراج الفطرة عن عبده الكافر. خلافا لأبي حنيفة لما رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين؛ ولأنها طهارة فلا يخرج إلا عمن هو من أهلها؛ ولأنه ليس من أهل الطهارة أصله إذا كان للتجارة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٣٤

(قَوْلُهُ وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ) لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ رَأْسٌ يَمُونُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ وَالْمَوْلَى مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَلَا وُجُوبَ أَيْ إذَا كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا وَالْمَوْلَى كَافِرًا لِأَنَّ الْمَوْلَى لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا.

المالكية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.