فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة المرأة المطاوعة في الجماع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تلزم الكفارة المرأة التي طاوعت زوجها على الجماع في نهار رمضان، أم يتحملها الواطئ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المرأة المطاوعة على الجماع في نهار رمضان عليها الكفارة ولا يتحملها الواطئ، لأنها أفطرت بجماع في نهار رمضان على وجه الهتك، فتلزمها الكفارة كالرجل.

تلزمها الكفارة
الشافعية

المرأة المطاوعة على الجماع في نهار رمضان لا كفارة عليها بوجه، أو يتحملها الواطئ، نُقل عنه أنه لا كفارة عليها بوجه، وأن الكفارة تلزمها ويتحملها الواطئ.

لا تلزمها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وإذا طاوعته بالجماع فعليها الكفارة، ولا يتحملها الواطئ. خلافا للشافعي في قوله: إنه لا كفارة عليها بوجه، وإن عليها كفارة بتحملها الواطئ، فدليلنا: أن عليها الكفارة ما روي أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة). وروي قال - صلى الله عليه وسلم -: (من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر) فعم، ولأنه شخص حصل مفطرا بجماع في نهار رمضان على وجه الهتك، فوجب أن تلزمه الكفارة كالرجل؛ ولأنه نوع يقع به الفطر، فإذا وجد على جهة الهتك، فمن لزمه القضاء لزمه الكفارة كوطء الرجل؛ ولأنه سبب موجب للكفارة، فوجب أن يشتركا فيما يلزم به إذا اشتركا فيه كالقتل، ولأن جميع الأحكام المتعلقة بالوطء لحق المحكوم بها في حق الواطئ محكوم بها في حق الموطوءة، من وجوب الغسل، والفطر والحد وال

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تلزمها الكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تلزمها

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٣٣٢

تعالي * {والكفارة عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا والدليل عليه ماروى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم " أمر الذى وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة قال لاأجد قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِرْقٍ من تمر فيه خمسة عشر صاعا قال خذه وتصدق به قال علي أفقر من أهلى والله مابين لابتى المدينة أحوج من اهلي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بدت نواجذه قال خذه واستغفر الله تعالى واطعم أهلك " (فان قلنا) يجب عليه دونها اُعْتُبِرَ حَالُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِتْقِ أَعْتَقَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّوْمِ صَامَ وان كان من اهل الاطعام اطعم (وان قلنا) يجب علي كل واحد منهما كفارة اُعْتُبِرَ حَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَف

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.