فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفطر المتأول لطروء العذر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تلزم الكفارة من أفطر قبل حصول العذر متأولًا أنه سيطرأ عليه ثم طرأ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أفطر في رمضان قبل حصول العذر متأولًا طروءه ثم طرأ العذر لا كفارة عليه، إلا في السفر فلا تسقط، في الحيض والمرض لا كفارة، وفي السفر بعد الإفطار لا تسقط الكفارة

لا كفارة إلا السفر
المالكية

من أفطر في رمضان قبل حصول العذر متأولًا طروءه ثم طرأ العذر عليه الكفارة ولا يسقطها طروء العذر، كالمرأة تفطر انتظارًا للحيض، أو من يفطر ليمرض، أو عازمًا على السفر

تجب الكفارة
الشافعية

من أفطر في رمضان قبل حصول العذر متأولًا طروءه ثم طرأ العذر فيه قولان: وجوب الكفارة وعدمه

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أفطر قبل حصول العذر المبيح للفطر متأولا أنه سيطرأ العذر كان عليه الكفارة، وطريان العذر لا يسقطها، وذلك كالمرأة تفطر انتظارا لحيضها ثم تحيض في ذلك اليوم أو الرجل يفطر ابتداء ليمرض ثم يمرض، أو عازما على السفر ثم يسافر، وقال أبو حنيفة في ذلك كله: لا كفارة عليه إلا في السفر بعد الإفطار، فإنه قال: لا تسقط عليه الكفارة، وعكس عبد الملك بن الماجشون هذا فقال: في الحيض والمرض عليه الكفارة وفي العزم على السفر إن سافر فلا كفارة، وإن لم يسافر فعليه الكفارة. وللشافعي قولان أحدهما: أن عليه الكفارة، والآخر: أنه لا كفارة عليه. فدليلنا حديث الأعرابي لما قال له: (ما شأنك؟) قال: وقعت على أهلي في رمضان قال: (أعتق رقبة) . فأطلق ولم يستفصل. ولأنه هتك حرمة صوم رمضان بالإفطار فيه، فوجب أن تلزمه الكفارة، أ

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا كفارة إلا السفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب الكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.