الحنفية
لا كفارة إلا السفرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تلزم الكفارة من أفطر قبل حصول العذر متأولًا أنه سيطرأ عليه ثم طرأ؟
من أفطر في رمضان قبل حصول العذر متأولًا طروءه ثم طرأ العذر لا كفارة عليه، إلا في السفر فلا تسقط، في الحيض والمرض لا كفارة، وفي السفر بعد الإفطار لا تسقط الكفارة
لا كفارة إلا السفرمن أفطر في رمضان قبل حصول العذر متأولًا طروءه ثم طرأ العذر عليه الكفارة ولا يسقطها طروء العذر، كالمرأة تفطر انتظارًا للحيض، أو من يفطر ليمرض، أو عازمًا على السفر
تجب الكفارةمن أفطر في رمضان قبل حصول العذر متأولًا طروءه ثم طرأ العذر فيه قولان: وجوب الكفارة وعدمه
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أفطر قبل حصول العذر المبيح للفطر متأولا أنه سيطرأ العذر كان عليه الكفارة، وطريان العذر لا يسقطها، وذلك كالمرأة تفطر انتظارا لحيضها ثم تحيض في ذلك اليوم أو الرجل يفطر ابتداء ليمرض ثم يمرض، أو عازما على السفر ثم يسافر، وقال أبو حنيفة في ذلك كله: لا كفارة عليه إلا في السفر بعد الإفطار، فإنه قال: لا تسقط عليه الكفارة، وعكس عبد الملك بن الماجشون هذا فقال: في الحيض والمرض عليه الكفارة وفي العزم على السفر إن سافر فلا كفارة، وإن لم يسافر فعليه الكفارة. وللشافعي قولان أحدهما: أن عليه الكفارة، والآخر: أنه لا كفارة عليه. فدليلنا حديث الأعرابي لما قال له: (ما شأنك؟) قال: وقعت على أهلي في رمضان قال: (أعتق رقبة) . فأطلق ولم يستفصل. ولأنه هتك حرمة صوم رمضان بالإفطار فيه، فوجب أن تلزمه الكفارة، أ
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.