فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السواك بعود رطب له طعم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُكره للصائم أن يستاك بعود رطب له طعم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السواك بعود رطب له طعم للصائم لا يُكره

لا يُكره
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يكره أن يستاك بعود رطب له طعم، خلافا للشافعي لأنه إذا كان له طعم لم يؤمن أن ينزل إلى حلقه فيفسد صومه فكان مكروها له كذوق القدر. [الفطر من أجل السفر]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.