فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخروج من المسجد لغير حاجة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير حاجة إذا كان الخروج قليلا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الخروج من المسجد لغير حاجة في الاعتكاف يبطل الاعتكاف قليلا كان أو كثيرا، لأنه خرج من المسجد مع عدم الحاجة فأشبه إقامته أكثر النهار.

يبطل مطلقا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا خرج من المسجد لغير حاجة بطل اعتكافه، أقام قليلا أو كثيرا، وقال أبو يوسف ومحمد: إن أقام خارج المسجد أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أقام أقل النهار لم يبطل، فدليلنا ما قدمناه، ولأنه خرج من المسجد مع عدم الحاجة فأشبه إذا قام أكثر النهار.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يبطل مطلقا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.