فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدخول قبل الفجر في الاعتكاف

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُجزئ دخول المعتكف قبل الفجر إذا لم يدخل قبل غروب الشمس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الدخول إلى المعتكف قبل الفجر دون قبل الغروب يُجزئ، لأن الاعتكاف الحقيقي بالنهار، والليل يتخلل يومي اعتكاف

يجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ويدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس، لأن الليلة تابعة ليومها في حكمه، ألا ترى أن ليلة رمضان تابعة له وليلة الفطر تابعة له، فإن لم يفعل، ودخل قبل الفجر، قال شيوخنا: أجزأه، لأن الاعتكاف الحقيقي يكونبالنهار، وإنما يكون معتكفا في الليل الذي قد سبقه نهار ثان بعده نهار فيكون متخللا بين يومي اعتكاف.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.