فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فدية المتطيب أو اللابس ناسيا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس ناسيا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المحرم الذي تطيب أو لبس ناسيا تلزمه الفدية، لأن النسيان عذر، والأعذار لا تسقط فدية محظورات الإحرام، كالمرض.

تجب الفدية
الشافعية

المحرم الذي تطيب أو لبس ناسيا لا فدية عليه

لا فدية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تطيب ناسيا افتدى، وكذلك لو لبس فانتفع به. خلافا للشافعي في قوله: لا فدية عليه، لأنه حصل متطيبا في إحرام أو منتفعا باللبس، فوجب أن تلزمه الفدية، ولأن النسيان ضرب من العذر، والأعذار لا تؤثر في سقوط الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام كالمرض، ولأن كل ما لو فعله عامدا لزمه به الكفارة فكذلك مع السهو، أصله الوطء وقتل الصيد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجب الفدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.