الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس ناسيا؟
لم تذكره المصادر
المحرم الذي تطيب أو لبس ناسيا تلزمه الفدية، لأن النسيان عذر، والأعذار لا تسقط فدية محظورات الإحرام، كالمرض.
تجب الفديةالمحرم الذي تطيب أو لبس ناسيا لا فدية عليه
لا فديةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا تطيب ناسيا افتدى، وكذلك لو لبس فانتفع به. خلافا للشافعي في قوله: لا فدية عليه، لأنه حصل متطيبا في إحرام أو منتفعا باللبس، فوجب أن تلزمه الفدية، ولأن النسيان ضرب من العذر، والأعذار لا تؤثر في سقوط الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام كالمرض، ولأن كل ما لو فعله عامدا لزمه به الكفارة فكذلك مع السهو، أصله الوطء وقتل الصيد.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.