فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علة الربا في الأصناف الستة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يتعلق تحريم الربا في الأصناف الستة بمعانيها أم بأعيانها وأسمائها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: تحريم الربا في المسميات الستة يتعلق بمعانيها دون أسمائها. خلافا لنفاة القياس في قولهم: إنه يتعلق بأعيانها، وهذا مبني على ثبوت القياس، ولكنا نتكلم هاهنا من طريق الظاهر. فدليلنا قوله عز وجل {وحرم الربا} والربا الزيادة وقال - صلى الله عليه وسلم -: (الطعام بالطعام مثلا بمثل، وإذا اختلف الجنسان فيعوا كيف شئتم) ، فدل على أن اتفاق الجنس مؤثر في منع التفاضل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.