فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لمس ذوات المحارم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينتقض الوضوء بلمس المحرم إذا وجد اللامس اللذة كما ينتقض بلمس الأجنبية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نقض الوضوء بلمس ذوات المحارم عند وجود اللذة كلمس الأجنبية في النقض، لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء}، ولا فرق بينهما في التأثير كالإيلاج

ينتقض
الشافعية

نقض الوضوء بلمس ذوات المحارم عند وجود اللذة يختلف عن حكم الأجنبية

خلاف المالكية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وإذا وجد اللامس اللذة فلا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية. خلافا للشافعي. لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} فعم ولأنه معنى يؤثر في نقض الوضوء ولا فرق فيه بين ذوات المحارم والأجنبيات كالإيلاج.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ينتقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خلاف المالكية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.