الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل ينتقض الوضوء بلمس المحرم إذا وجد اللامس اللذة كما ينتقض بلمس الأجنبية؟
لم تذكره المصادر
نقض الوضوء بلمس ذوات المحارم عند وجود اللذة كلمس الأجنبية في النقض، لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء}، ولا فرق بينهما في التأثير كالإيلاج
ينتقضنقض الوضوء بلمس ذوات المحارم عند وجود اللذة يختلف عن حكم الأجنبية
خلاف المالكيةلم تذكره المصادر
مسألة: وإذا وجد اللامس اللذة فلا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية. خلافا للشافعي. لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} فعم ولأنه معنى يؤثر في نقض الوضوء ولا فرق فيه بين ذوات المحارم والأجنبيات كالإيلاج.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٤٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.