فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثمر بطيب غيره

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز بيع صنف من الثمر بسبب بدو صلاح صنف آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يباع صنف من الثمر بطيب غيره كالعنب والتين والرطب. خلافا لما يحكى عن الليث إن صح ذلك؛ لأن بدو الصلاح في صنف لا يمنع لحوق الآفة لغيره مما لم يبد صلاحه، ولأنها ثمرة لم يبد صلاحها فلم يجز بيعها، كما لو لم يبد الصلاح في غيرها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.