الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
عصبة النسب مع المعتق في الإرث يحجبون المعتق، لأن النسب أقوى من الولاء
يحجبونه المالكية
عصبة النسب مع المعتق في الإرث يحجبون المعتق، لأن النسب أقوى من الولاء
يحجبونه الشافعية
عصبة النسب مع المعتق في الإرث يحجبون المعتق، لأن النسب أقوى من الولاء
يحجبونه الحنابلة
عصبة النسب مع المعتق في الإرث يحجبون المعتق، لأن النسب أقوى من الولاء
يحجبونه
نص المسألة
٨ - وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ وَمَنْ سَبَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ لاَ يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ كَالْقَتْل أَوْ الرِّقِّ لاَ يَحْجُبُ غَيْرَهُ لاَ حِرْمَانًا وَلاَ نُقْصَانًا بَل وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَال: إِنَّ الْمَحْرُومَ مِنْ الإِْرْثِ يَحْجُبُ غَيْرَهُ حِرْمَانًا وَنُقْصَانًا. كَمَا اتَّفَقَ هَؤُلاَءِ عَلَى أَنَّ الْمَحْجُوبَ بِشَخْصٍ يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ (١) . وَأَجْمَعُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَقَ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ، لأَِنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنَ الْوَلاَءِ. أَمَّا مَا يَتَّصِل بِحَجْبِ النُّقْصَانِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (إِرْثٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حجب» ج ١٧ ص ٢٢
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٣٠٦
(قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ فَالْعَصَبَةُ هُوَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَةِ الْمَوْلَى) يَعْنِي الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ» وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [بَابُ الْحَجْبِ] قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢١
(وَالْمُعْتِقَةُ) فِي حَجْبِهَا بِغَيْرِهَا (كَالْمُعْتِقِ) فِي حَجْبِهِ فَيَحْجُبُهَا عَصَبَةُ النَّسَبِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.