فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحصان الرقيق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون الرقيق مُحصَنًا فيُرجم إذا زنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرقيق إذا زنى ليس مُحصَنًا فلا يُرجم، لأنه على النصف من الحر، والرجم لا نصف له، وإيجابه كله يخالف النص

ليس بمحصن
المالكية

الرقيق إذا زنى ليس مُحصَنًا فلا يُرجم، لأنه على النصف من الحر، والرجم لا نصف له، وإيجابه كله يخالف النص

ليس بمحصن
الشافعية

الرقيق إذا زنى ليس مُحصَنًا فلا يُرجم، لأنه على النصف من الحر، والرجم لا نصف له، وإيجابه كله يخالف النص

ليس بمحصن
الحنابلة

الرقيق إذا زنى ليس مُحصَنًا فلا يُرجم، لأنه على النصف من الحر، والرجم لا نصف له، وإيجابه كله يخالف النص

ليس بمحصن

نص المسألة

رَابِعًا الْحُرِّيَّةُ: ٩ - الرَّقِيقُ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُسْتَوْلَدَةً لأَِنَّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ، وَالرَّجْمُ لاَ نِصْفَ لَهُ وَإِيجَابُهُ كُلَّهُ يُخَالِفُ النَّصَّ مَعَ مُخَالَفَةِ الإِْجْمَاعِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} . (١) وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ وَقَال: الْعَبْدُ وَالأَْمَةُ هُمَا مُحْصَنَانِ يُرْجَمَانِ إِذَا زَنَيَا. وَحُكِيَ عَنِ الأَْوْزَاعِيِّ فِي الْعَبْدِ تَحْتَهُ حُرَّةٌ هُوَ مُحْصَنٌ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَمْ يُرْجَمْ. ثُمَّ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ مَعَ امْرَأَتِهِ الأَْمَةِ فَإِنْ جَامَعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ، عَلِمَا بِالْعِتْقِ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا. وَكَذَا لَوْ نَكَحَ الْحُرُّ أَمَةً أَوِ الْحُرَّةَ عَبْدٌ فَلاَ إِحْصَانَ إِلاَّ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحصان» ج ٢ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بمحصن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس بمحصن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس بمحصن

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٤٦

(وَهُوَ) أَيْ الْمُحْصَنُ (مُكَلَّفٌ) لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ فِي الْإِحْصَانِ بَعْدَ اشْتِرَاطِهِ فِي مُطْلَقِ وُجُوبِ الْحَدِّ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ سَكْرَانَ عَلَى طَرِيقَتِهِ (حُرٌّ) فَالرَّقِيقُ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَمُسْتَوْلَدَةً، لِأَنَّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ، وَالرَّجْمُ لَا نِصْفَ لَهُ (وَلَوْ) هُوَ (ذِمِّيٌّ) أَوْ مُرْتَدٌّ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ الْيَهُودِيَّيْنِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ زَادَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَا قَدْ أَحْصَنَا.

الحنابلة

ليس بمحصن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.