فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الردة على الإحصان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل إحصان المحصن إذا ارتد عن الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إحصان المحصن إذا ارتد يبطل بالردة، لأن الإسلام شرط في الإحصان عند أبي حنيفة، والمرتد فقد هذا الشرط.

يبطل
المالكية

إحصان المحصن إذا ارتد يبطل بالردة، فإن رجع إلى الإسلام لم يكن محصنًا إلا بإحصان مستأنف.

يبطل
الشافعية

إحصان المحصن إذا ارتد لا يبطل بالردة، لأنهم لا يشترطون الإسلام في الإحصان، وهو زنى بعد إحصان.

لا يبطل
الحنابلة

إحصان المحصن إذا ارتد لا يبطل بالردة، لأنهم لا يشترطون الإسلام في الإحصان، وهو زنى بعد إحصان.

لا يبطل

نص المسألة

أَثَرُ الرِّدَّةِ عَلَى الإِْحْصَانِ بِنَوْعَيْهِ: ١٩ - لَوِ ارْتَدَّ الْمُحْصَنُ لاَ يَبْطُل إِحْصَانُهُ عِنْدَ مَنْ لاَ يَشْتَرِطُ الإِْسْلاَمَ فِي الإِْحْصَانِ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ (٢) ، وَيُوَافِقُهُمَا أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، وَلَوْ كَانَ الإِْسْلاَمُ شَرْطًا فِي الإِْحْصَانِ مَا رَجَمَهُمَا. ثُمَّ هَذَا دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ (١) "؛ وَلأَِنَّهُ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَكَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ كَالَّذِي لَمْ يَرْتَدَّ. وَنَظَرًا لأَِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَجْعَل الإِْسْلاَمَ شَرْطًا فِي الإِْحْصَانِ فَالْمُحْصَنُ إِذَا ارْتَدَّ يَبْطُل إِحْصَانُهُ. وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. (٢) فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ لاَ يَبْقَى مُحْصَنًا لِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ وَهُوَ الإِْسْلاَمُ. وَبِهَذَا أَخَذَ مَالِكٌ، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ حُكْمُ الإِْحْصَانِ سَوَاءٌ فِي إِحْصَانِ الرَّجْمِ أَوِ الْقَذْفِ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِْسْلاَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ حُكْمُ الإِْحْصَانِ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الإِْسْلاَمِ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا إِلاَّ بِإِحْصَانٍ مُسْتَأْنَفٍ. وَاسْتَدَل مَالِكٌ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٣) وَهَذَا قَدْ أَشْرَكَ، فَوَجَبَ أَنْ يَحْبَطَ كُل عَمَلٍ كَانَ عَمِلَهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحصان» ج ٢ ص ٢٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يبطل

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٢٤

فَمَنْ ارْتَدَّ مِنْهُمَا زَالَ إحْصَانُهُ، وَلَا يَزُولُ إحْصَانُ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يَرْتَدَّ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ لَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ وَالرِّدَّةُ تُزِيلُ إحْصَانَ الْمُرْتَدِّ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَيَأْتَنِفَانِ الْإِحْصَانَ إذَا ارْتَدَّا،

الشافعية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يبطل

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٢٦٣

(ولا يبطل إحصان قَذْفٍ ورَجْمٍ (١) برِدَّة) أي: إذا كان محصنًا وارتدَّ لم يزل إحصانه بردته

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.