الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الريح الخارجة من الذكر أو قبل المرأة لا تُعتبر حدثًا ولا ينتقض بها الوضوء، لأنها اختلاج وليست ريحًا منبعثة عن محل النجاسة
لا تنقض المالكية
الريح الخارجة من الذكر أو قبل المرأة لا تُعتبر حدثًا ولا ينتقض بها الوضوء، لأنها اختلاج وليست ريحًا منبعثة عن محل النجاسة
لا تنقض الشافعية
الريح الخارجة من الذكر أو قبل المرأة حدث يوجب الوضوء، لحديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح
تنقض الحنابلة
الريح الخارجة من الذكر أو قبل المرأة روايتان: لا تُعتبر حدثًا، وحدث يوجب الوضوء، الرواية الأولى كالمالكية والثانية كالشافعية
روايتان
نص المسألة
٩ - وَاخْتَلَفُوا فِي الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنَ الذَّكَرِ أَوْ قُبُل الْمَرْأَةِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تُعْتَبَرُ حَدَثًا، وَلاَ يُنْتَقَضُ بِهَا الْوُضُوءُ، لأَِنَّهَا اخْتِلاَجٌ وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ رِيحًا مُنْبَعِثَةً عَنْ مَحَل النَّجَاسَةِ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُفْضَاةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمُفْضَاةِ فَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهَا الْوُضُوءُ، وَقِيل: يَجِبُ، وَقِيل: لَوْ مُنْتِنَةً، لأَِنَّ نَتَنَهَا دَلِيل خُرُوجِهَا مِنَ الدُّبُرِ (٣) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ الْخَارِجَةَ مِنَ الذَّكَرِ أَوْ قُبُل الْمَرْأَةِ حَدَثٌ يُوجِبُ الْوُضُوءَ (١) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدث» ج ١٧ ص ١١٢
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«المبسوط» ص ٨٣
فَإِنْ خَرَجَ الرِّيحُ مِنْ الذَّكَرِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ حَدَثٌ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، وَعَامَّةُ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ هَذَا لَا يَكُونُ حَدَثًا، وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاجٌ فَلَا يُنْتَقَضُ بِهِ الْوُضُوءُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.