فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

درء الحدود بالشبهات

متفق عليهفي ٨ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تُدرأ الحدود بالشبهات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحدود مع وجود الشبهة تُدرأ وتسقط، الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، في الفاعل أو المحل أو الطريق.

تُدرأ
المالكية

الحدود مع وجود الشبهة تُدرأ وتسقط، الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، في الفاعل أو المحل أو الطريق.

تُدرأ
الشافعية

الحدود مع وجود الشبهة تُدرأ وتسقط، الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، في الفاعل أو المحل أو الطريق.

تُدرأ
الحنابلة

الحدود مع وجود الشبهة تُدرأ وتسقط، الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت، في الفاعل أو المحل أو الطريق.

تُدرأ

نص المسألة

سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالشُّبْهَةِ: ١٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. وَالشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْفَاعِل: كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ. أَوْ فِي الْمَحَل: بِأَنْ يَكُونَ لِلْوَاطِئِ فِيهَا مِلْكٌ أَوْ شُبْهَةُ مِلْكٍ كَالأَْمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ. أَوْ فِي الطَّرِيقِ: بِأَنْ يَكُونَ حَرَامًا عِنْدَ قَوْمٍ، حَلاَلاً عِنْدَ آخَرَ. وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِِلَى " شُبْهَةٌ ". وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (١) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِِنَّ الإِِْمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (٢) . وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَلَقَّتْهُ الأُْمَّةُ بِالْقَبُول (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُدرأ

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٣٣

وَرُوِيَ «أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا رُجِمَ بَعْضَ الْحِجَارَةِ هَرَبَ مِنْ أَرْضٍ قَلِيلَةِ الْحِجَارَةِ إلَى أَرْضٍ كَثِيرَةِ الْحِجَارَةِ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ﵊ سُبْحَانَ اللَّهِ هَلَّا خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ» وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَلْقِينُ الْمُقِرِّ الرُّجُوعَ بِقَوْلِهِ: لَعَلَّك لَمَسْتَهَا أَوْ قَبَّلَتْهَا كَمَا لَقَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاعِزًا وَكَمَا لَقَّنَ ﵊ السَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ بِقَوْلِهِ ﵊ «مَا إخَالُهُ سَرَقَ أَوْ أَسَرَقْت، قُولِي لَا» لَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلًا لِلرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّلْقِينِ مَعْنًى وَفَائِدَةٌ فَكَانَ التَّلْقِينُ مِنْهُ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ - احْتِيَالًا لِلدَّرْءِ لِأَنَّهُ أَمَرَنَا بِهِ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ - «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» وَقَوْلِهِ ﵊ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

المالكية

تُدرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُدرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُدرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تعريفه» «متهم»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.