الحنفية
مسقطة للحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تسقط الحدود بتكذيب المزني بها للمقر بالزنى، أو بتكذيب المقذوف شهوده، أو بادعاء النكاح والمهر قبل إقامة حد الزنى؟
تكذيب المزني بها للمقر بالزنى، وتكذيب المقذوف شهوده، وادعاء النكاح والمهر قبل إقامة الحد تُعتبر من مسقطات الحدود، إذا وقع ذلك قبل إقامة الحد
مسقطة للحدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالتَّكْذِيبِ وَغَيْرِهِ: ١٦ - تَكْذِيبُ الْمَزْنِيِّ بِهَا لِلْمُقِرِّ بِالزِّنَى قَبْل إِِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَتَكْذِيبُ الْمَقْذُوفِ شُهُودَهُ عَلَى الْقَذْفِ، وَهِيَ الْبَيِّنَةُ بِأَنْ يَقُول: شُهُودِي زُورٌ، وَادِّعَاءُ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ قَبْل إِِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَى تُعْتَبَرُ مِنْ مُسْقِطَاتِ الْحُدُودِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَدْ فُصِّلَتْ فِي أَبْوَابِهَا (٢) . وَ (ر: زِنًى، قَذْفٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.