فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الشهود في حد الزنى

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم يشترط ألا يقل عدد الشهود في إثبات حد الزنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أقل عدد الشهود في حد الزنى أربعة شهود لا يقل عنهم، لقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وحديث سعد بن عبادة

أربعة
المالكية

أقل عدد الشهود في حد الزنى أربعة شهود لا يقل عنهم، لقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وحديث سعد بن عبادة

أربعة
الشافعية

أقل عدد الشهود في حد الزنى أربعة شهود لا يقل عنهم، لقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وحديث سعد بن عبادة

أربعة
الحنابلة

أقل عدد الشهود في حد الزنى أربعة شهود لا يقل عنهم، لقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وحديث سعد بن عبادة

أربعة

نص المسألة

أ - عَدَدُ الأَْرْبَعَةِ: ٢٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ لاَ يَقِل عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (١) } . وَقَال سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُول اللَّهِ: إِِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ ، قَال: نَعَمْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربعة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ٦٠

(قَوْلُهُ وَشَرَطَ لِلزِّنَا أَرْبَعَةَ رِجَالٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} وَلَفْظُ أَرْبَعَةٍ نَصٌّ فِي الْعَدَدِ وَالذُّكُورَةِ كَذَا فِي الْبِنَايَةِ وَأَوْرَدَ إنَّكُمْ لَا تَقُولُونَ بِالْمَفْهُومِ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ عَدَمُ جَوَازِ الْأَقَلِّ فَأَجَابَ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّهُ بِالْإِجْمَاعِ وَأَوْرَدَ الْمُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} الْآيَةَ وَأَجَابَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَّهَا مُبِيحَةٌ وَتِلْكَ مَانِعَةٌ وَالتَّقْدِيمُ لِلْمَانِعِ وَقَدَّمْنَا فِي الْحُدُودِ أَنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُ الزَّوْجِ أَحَدَهُمْ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ أَنْ يَقْذِفَهَا الزَّوْجُ أَوَّلًا ثُمَّ يَشْهَدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ وَأَنْ يَشْهَدَ مَعَهُمْ عَلَى زِنَاهَا بِابْنِهِ مُطَاوَعَةً ثُمَّ اعْلَمْ أَ

المالكية

أربعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أربعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.