فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجم حدًّا للزاني المحصن

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الرجم على الزاني المحصن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حدّ الزاني المحصن الرجم، ثبت بالنص والإجماع والمعقول، ولا خلاف بين الفقهاء فيه

الرجم
المالكية

حدّ الزاني المحصن الرجم، ثبت بالنص والإجماع والمعقول، ولا خلاف بين الفقهاء فيه

الرجم
الشافعية

حدّ الزاني المحصن الرجم حتى يموت، ثبت بالإجماع وتظافر الأخبار، كرجم ماعز والغامدية

الرجم
الحنابلة

حدّ الزاني المحصن الرجم، ثبت بالنص والإجماع والمعقول، ولا خلاف بين الفقهاء فيه

الرجم

نص المسألة

أ - الرَّجْمُ: ٣٠ - الرَّجْمُ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَالإِِْجْمَاعِ وَالْمَعْقُول، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّانِي إِِذَا كَانَ مُحْصَنًا (١) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زِنًى وَرَجْمٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الرجم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الرجم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الرجم

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٤٦

(وَحَدُّ) الزَّانِي (الْمُحْصَنِ) مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ (الرَّجْمُ) حَتَّى يَمُوتَ بِالْإِجْمَاعِ وَتَظَافُرِ الْأَخْبَارِ فِيهِ كَرَجْمِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ، وَلَا يُجْلَدُ مَعَ الرَّجْمِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا رَجْمَ عَلَى الْمَوْطُوءِ فِي دُبُرِهِ، إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْإِيلَاجُ فِي دُبُرِهِ عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ حَتَّى يَصِيرَ بِهِ مُحْصَنًا فَحَدُّهُ كَحَدِّ الْبِكْرِ، وَالْإِحْصَانُ لُغَةً الْمَنْعُ. وَشَرْعًا جَاءَ بِمَعْنَى الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْعِفَّةِ وَالتَّزْوِيجِ، وَوَطْءُ الْمُكَلَّفِ الْحُرِّ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ

الحنابلة

الرجم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.