فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تجريد المحدود من ثيابه

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُجرَّد المحدود من ثيابه عند إقامة الحد عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تجريد المحدود من ثيابه عند الضرب يُنزع ثياب الرجل إلا إزاره، والمرأة لا تُنزع ثيابها إلا الفرو والحشو، ليستر الرجل عورته بالإزار

يُنزع بعضها
المالكية

تجريد المحدود من ثيابه عند الضرب يُنزع ثياب الرجل إلا إزاره، والمرأة لا تُنزع ثيابها إلا الفرو والحشو، ليستر الرجل عورته بالإزار

يُنزع بعضها
الشافعية

تجريد المحدود من ثيابه عند الضرب لا يُجرَّد من ثيابه، وتُنزع الفروة والجبة المحشوة، لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد

لا يُجرَّد
الحنابلة

تجريد المحدود من ثيابه عند الضرب لا يُجرَّد من ثيابه، وتُنزع الفروة والجبة المحشوة، لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد

لا يُجرَّد

نص المسألة

وَاخْتَلَفُوا فِي تَجْرِيدِهِ: ٤٧ - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ يُنْزَعُ ثِيَابُ الرَّجُل خَلاَ إِزَارِهِ لِيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ تُنْزَعُ ثِيَابُهَا إِلاَّ الْفَرْوَ وَالْحَشْوَ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ، لِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ: لَيْسَ فِي دِينِنَا مَدٌّ، وَلاَ قَيْدٌ وَلاَ تَجْرِيدٌ، بَل يَكُونُ عَلَيْهِ غَيْرُ ثِيَابِ الشِّتَاءِ كَالْقَمِيصِ وَالْقَمِيصَيْنِ، صِيَانَةً لَهُ عَنِ التَّجْرِيدِ، وَإِِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْوَةٌ، أَوْ جُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ نُزِعَتْ، لأَِنَّهُ لَوْ تُرِكَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يُبَال بِالضَّرْبِ. وَالرَّجُل يُضْرَبُ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً، وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا لِئَلاَّ تَنْكَشِفَ، لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً، وَالرَّجُل قَائِمًا فِي الْحُدُودِ، وَلأَِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ وَهَذَا أَسْتَرُ لَهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُنزع بعضها

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٣١

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهِ عَنْهُ " أَنَّهُ أَتَى بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَضَرَبَهُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ قَسْطَلَّانِيٌّ قَاعِدًا " . وَأَسْنَدَ إلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَحْدُودِ: أَيُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ؟ قَالَ: لَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْوًا أَوْ مَحْشُوًّا. وَأَسْنَدَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا يَحِلُّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ تَجْرِيدٌ وَلَا مَدٌّ.

المالكية

يُنزع بعضها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُجرَّد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُجرَّد

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ١٨

(ولا يُمَدُّ المَحْدُودُ، ولا يُرْبطُ، ولا تُشدُّ يدُه، ولا يُجَرَّدُ) من ثيابه؛ لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مَدٌّ، ولا قَيْدٌ، ولا تجريد (بل يكون عليه غيرُ ثيابِ الشتاء، كالقميص والقميصين) صيانة له عن التجريد، مع أن ذلك لا يردُّ ألمَ الضرب. ولا يضرُّ بقاؤهما عليه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.