فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الحرابة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الحرابة وهل هي من الحدود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحرابة من الكبائر وهي من الحدود، سمّى القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض فسادًا

كبيرة وحدّ
المالكية

الحرابة من الكبائر وهي من الحدود، سمّى القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض فسادًا

كبيرة وحدّ
الشافعية

الحرابة من الكبائر وهي من الحدود، سمّى القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض فسادًا

كبيرة وحدّ
الحنابلة

الحرابة من الكبائر وهي من الحدود، سمّى القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض فسادًا

كبيرة وحدّ

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٦ - الْحِرَابَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَهِيَ مِنَ الْحُدُودِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَسَمَّى الْقُرْآنُ مُرْتَكِبِيهَا: مُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَسَاعِينَ فِي الأَْرْضِ بِالْفَسَادِ، وَغَلَّظَ عُقُوبَتَهَا أَشَدَّ التَّغْلِيظِ، فَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ (١) } إِلَخْ. وَنَفَى الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتِسَابَهُمْ إِِلَى الإِِْسْلاَمِ فَقَال فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: مَنْ حَمَل عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرابة» ج ١٧ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كبيرة وحدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كبيرة وحدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كبيرة وحدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كبيرة وحدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.