فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التزام المحارب بأحكام الشريعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في المحارب أن يكون ملتزمًا بأحكام الشريعة حتى يُقام عليه حد الحرابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط التزام المحارب بأحكام الشريعة لإقامة حد الحرابة عليه يُشترط؛ فلا يُحد الحربي ولا المعاهد ولا المستأمن، يكون مسلمًا أو ذميًّا أو مرتدًّا؛ وهؤلاء تُقبل توبتهم قبل القدرة وبعدها

يُشترط
المالكية

اشتراط التزام المحارب بأحكام الشريعة لإقامة حد الحرابة عليه يُشترط؛ فلا يُحد الحربي ولا المعاهد ولا المستأمن، يكون مسلمًا أو ذميًّا أو مرتدًّا؛ وهؤلاء تُقبل توبتهم قبل القدرة وبعدها

يُشترط
الشافعية

اشتراط التزام المحارب بأحكام الشريعة لإقامة حد الحرابة عليه يُشترط؛ فلا يُحد الحربي ولا المعاهد ولا المستأمن، يكون مسلمًا أو ذميًّا أو مرتدًّا؛ وهؤلاء تُقبل توبتهم قبل القدرة وبعدها

يُشترط
الحنابلة

اشتراط التزام المحارب بأحكام الشريعة لإقامة حد الحرابة عليه يُشترط؛ فلا يُحد الحربي ولا المعاهد ولا المستأمن، يكون مسلمًا أو ذميًّا أو مرتدًّا؛ وهؤلاء تُقبل توبتهم قبل القدرة وبعدها

يُشترط

نص المسألة

أ - الاِلْتِزَامُ: ٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ: أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا، فَلاَ يُحَدُّ الْحَرْبِيُّ، وَلاَ الْمُعَاهَدُ، وَلاَ الْمُسْتَأْمَنُ (١) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (٢) } وَهَؤُلاَءِ تُقْبَل تَوْبَتُهُمْ قَبْل الْقُدْرَةِ، وَبَعْدَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (٣) } وَلِخَبَرِ: الإِِْسْلاَمُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ (٤) . وَلَمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَقَدِ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ فَلَهُ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا. وَظَاهِرُ عِبَارَةِ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الذِّمِّيَّ حُكْمُهُ كَحُكْمِ الْمُسْلِمِ فِي أَحْكَامِ الْحِرَابَةِ. وَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ فَقَدْ وَقَعَ الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ يَكُونُ مُحَارِبًا أَوْ لاَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرابة» ج ١٧ ص ١٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.