الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط في المحارب أن يحمل سلاحًا؟
حمل السلاح في المحارب شرط في ثبوت الحرابة، والحجارة والعصي سلاح هنا؛ فمن لم يحمل شيئًا منها فليس محاربًا.
شرطحمل السلاح في المحارب ليس بشرط، ويكفي القهر والغلبة وأخذ المال، ولو كان ذلك باللكز والضرب بجمع الكف.
ليس شرطًاحمل السلاح في المحارب ليس بشرط، ويكفي القهر والغلبة وأخذ المال، ولو كان ذلك باللكز والضرب بجمع الكف.
ليس شرطًاحمل السلاح في المحارب شرط في ثبوت الحرابة، والحجارة والعصي سلاح هنا؛ فمن لم يحمل شيئًا منها فليس محاربًا.
شرطد - السِّلاَحُ: ١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ السِّلاَحِ فِي الْمُحَارِبِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُحَارِبِ سِلاَحٌ، وَالْحِجَارَةُ وَالْعِصِيُّ سِلاَحٌ " هُنَا " فَإِِنْ تَعَرَّضُوا لِلنَّاسِ بِالْعِصِيِّ وَالأَْحْجَارِ فَهُمْ مُحَارِبُونَ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فَلَيْسُوا بِمُحَارِبِينَ (٢) . وَلاَ يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ حَمْل السِّلاَحِ بَل يَكْفِي عِنْدَهُمُ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَأَخْذُ الْمَال وَلَوْ بِاللَّكْزِ وَالضَّرْبِ بِجَمْعِ الْكَفِّ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.