فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط السلاح في المحارب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في المحارب أن يحمل سلاحًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حمل السلاح في المحارب شرط في ثبوت الحرابة، والحجارة والعصي سلاح هنا؛ فمن لم يحمل شيئًا منها فليس محاربًا.

شرط
المالكية

حمل السلاح في المحارب ليس بشرط، ويكفي القهر والغلبة وأخذ المال، ولو كان ذلك باللكز والضرب بجمع الكف.

ليس شرطًا
الشافعية

حمل السلاح في المحارب ليس بشرط، ويكفي القهر والغلبة وأخذ المال، ولو كان ذلك باللكز والضرب بجمع الكف.

ليس شرطًا
الحنابلة

حمل السلاح في المحارب شرط في ثبوت الحرابة، والحجارة والعصي سلاح هنا؛ فمن لم يحمل شيئًا منها فليس محاربًا.

شرط

نص المسألة

د - السِّلاَحُ: ١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ السِّلاَحِ فِي الْمُحَارِبِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُحَارِبِ سِلاَحٌ، وَالْحِجَارَةُ وَالْعِصِيُّ سِلاَحٌ " هُنَا " فَإِِنْ تَعَرَّضُوا لِلنَّاسِ بِالْعِصِيِّ وَالأَْحْجَارِ فَهُمْ مُحَارِبُونَ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فَلَيْسُوا بِمُحَارِبِينَ (٢) . وَلاَ يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ حَمْل السِّلاَحِ بَل يَكْفِي عِنْدَهُمُ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَأَخْذُ الْمَال وَلَوْ بِاللَّكْزِ وَالضَّرْبِ بِجَمْعِ الْكَفِّ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرابة» ج ١٧ ص ١٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.