فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما تثبت به الحرابة قضاءً

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بمَ تثبت جريمة الحرابة قضاءً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت جريمة الحرابة قضاءً يكون بالإقرار أو بشهادة عدلين

إقرار أو شاهدان
المالكية

ثبوت جريمة الحرابة قضاءً يكون بالإقرار أو بشهادة عدلين

إقرار أو شاهدان
الشافعية

ثبوت جريمة الحرابة قضاءً يكون بالإقرار أو بشهادة عدلين

إقرار أو شاهدان
الحنابلة

ثبوت جريمة الحرابة قضاءً يكون بالإقرار أو بشهادة عدلين

إقرار أو شاهدان

نص المسألة

مَا تَثْبُتُ بِهِ الْحِرَابَةُ: ٢٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ جَرِيمَةَ الْحِرَابَةِ تَثْبُتُ قَضَاءً بِالإِِْقْرَارِ، أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ. وَتُقْبَل شَهَادَةُ الرُّفْقَةِ فِي الْحِرَابَةِ، فَإِِذَا شَهِدَ عَلَى الْمُحَارِبِ اثْنَانِ مِنَ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِمْ لِغَيْرِهِمَا وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لأَِنْفُسِهِمَا فِي الشَّهَادَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَلَيْسَ عَلَى الْقَاضِي الْبَحْثُ عَنْ كَوْنِهِمَا مِنَ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِمْ، وَإِِنْ بَحَثَ لَمْ يَلْزَمْهُمُ الإِِْجَابَةُ، أَمَّا إِذَا تَعَرَّضُوا لأَِنْفُسِهِمَا بِأَنْ يَقُولاَ: قَطَعُوا عَلَيْنَا الطَّرِيقَ، وَنَهَبُوا أَمْوَالَنَا لَمْ يُقْبَلاَ، لاَ فِي حَقِّهِمَا وَلاَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا لِلْعَدَاوَةِ. وَقَال مَالِكٌ: تُقْبَل شَهَادَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَتُقْبَل عِنْدَهُ فِي الْحِرَابَةِ شَهَادَةُ السَّمَاعِ. حَتَّى لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى رَجُلٍ اشْتُهِرَ بِالْحِرَابَةِ أَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَهِرُ بِالْحِرَابَةِ تَثْبُتُ الْحِرَابَةُ بِشَهَادَتِهِمَا وَإِِنْ لَمْ يُعَايِنَاهُ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (شَهَادَةٌ وَإِِقْرَارٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرابة» ج ١٧ ص ١٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إقرار أو شاهدان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إقرار أو شاهدان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إقرار أو شاهدان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إقرار أو شاهدان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.