فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحج لصاحب الحرفة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتبر مستطيعًا ويجب عليه الحج من يمكنه الكسب من حرفته أثناء سفره للحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صاحب الحرفة الذي يمكنه الكسب في سفره للحج يُعتبر مستطيعًا ويجب عليه الحج، إن كانت الحرفة لا تزري به، ويكسب منها ما يكفيه ذهابًا وعودة، ويعلم أو يظن عدم كسادها

مستطيع، يجب
المالكية

صاحب الحرفة الذي يمكنه الكسب في سفره للحج يُعتبر مستطيعًا ويجب عليه الحج، إن كانت الحرفة لا تزري به، ويكسب منها ما يكفيه ذهابًا وعودة، ويعلم أو يظن عدم كسادها

مستطيع، يجب
الشافعية

صاحب الحرفة الذي يمكنه الكسب في سفره للحج لا يُعتبر مستطيعًا ولا يجب عليه الحج، ويُستحب له، لأن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة؛ ويقدر على إسقاط الفرض بمشقة لا تُكره، كالمسافر القادر على الصوم

لا يجب، يُستحب
الحنابلة

صاحب الحرفة الذي يمكنه الكسب في سفره للحج لا يُعتبر مستطيعًا ولا يجب عليه الحج، ويُستحب له، لأن الاستطاعة ملك الزاد والراحلة؛ ويُستحب خروجًا من الخلاف

لا يجب، يُستحب

نص المسألة

خَامِسًا: الْحَجُّ بِالنِّسْبَةِ لأَِصْحَابِ الْحِرَفِ: ٨ - مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ الاِسْتِطَاعَةُ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ زَادًا وَرَاحِلَةً لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. لَكِنْ مَنْ كَانَ صَاحِبَ حِرْفَةٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يَكْتَسِبَ مِنْهَا أَثْنَاءَ سَفَرِهِ لِلْحَجِّ مَا يَكْفِيهِ فَهَل يُعْتَبَرُ مُسْتَطِيعًا وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مُسْتَطِيعًا وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا كَانَتِ الْحِرْفَةُ لاَ تُزْرِي بِهِ وَيَكْتَسِبُ مِنْهَا، أَثْنَاءَ سَفَرِهِ وَعَوْدَتِهِ مَا يَكْفِيهِ وَعَلِمَ أَوْ ظَنَّ عَدَمَ كَسَادِهَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ مُسْتَطِيعًا وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ، لأَِنَّ الاِسْتِطَاعَةَ مِلْكُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ. لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ لأَِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطِ الْفَرْضِ بِمَشَقَّةٍ لاَ يُكْرَهُ تَحَمُّلُهَا، فَاسْتُحِبَّ لَهُ إِسْقَاطُ الْفَرْضِ كَالْمُسَافِرِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ. وَخُرُوجًا مِنَ الْخِلاَفِ كَمَا يَقُول الْحَنَابِلَةُ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَجٌّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرفة» ج ١٧ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستطيع، يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستطيع، يجب

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٥٠٢

وَلَفْظُ صَاحِبِ الْبَيَانِ فِي رَسْمِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَهُوَ إنْ تَرَكَ عِنْدَهَا نَفَقَةً لَمْ يَبْقَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَإِنْ خَرَجَ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً طَلَّقَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي؟ وَلَفْظُ صَاحِبِ الطِّرَازِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَقُلْنَا: الْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي اُعْتُبِرَ قُدْرَتُهُ عَلَى مَا يُنْفِقُهُ فِي ذَهَابِهِ وَعَوْدِهِ وَمَا يُنْفِقُ عَلَى مُخَلَّفِيهِ فِي غِيبَتِهِ هَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ فِي سَفَرِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حِرْفَةٌ تُوَصِّلُهُ وَتَعُودُ بِهِ اُعْتُبِرَ مَا يُتْرَكُ لِنَفَقَةِ أَهْلِهِ،

الشافعية

لا يجب، يُستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب، يُستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.