فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان صاحب الحرفة عند التعدي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن صاحب الحرفة ما هلك في يده من مال أو بعمله بسبب إهمال أو تعدٍّ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صاحب الحرفة فيما هلك في يده أو بعمله بسبب إهمال أو تعدٍّ يضمنه سواء كان أجيرًا خاصًّا أو مشتركًا، إذا كان الهلاك بسبب إهمال منه أو تعدٍّ

يضمن
المالكية

صاحب الحرفة فيما هلك في يده أو بعمله بسبب إهمال أو تعدٍّ يضمنه سواء كان أجيرًا خاصًّا أو مشتركًا، إذا كان الهلاك بسبب إهمال منه أو تعدٍّ

يضمن
الشافعية

صاحب الحرفة فيما هلك في يده أو بعمله بسبب إهمال أو تعدٍّ يضمنه سواء كان أجيرًا خاصًّا أو مشتركًا، إذا كان الهلاك بسبب إهمال منه أو تعدٍّ

يضمن
الحنابلة

صاحب الحرفة فيما هلك في يده أو بعمله بسبب إهمال أو تعدٍّ يضمنه سواء كان أجيرًا خاصًّا أو مشتركًا، إذا كان الهلاك بسبب إهمال منه أو تعدٍّ

يضمن

نص المسألة

عَاشِرًا: تَضْمِينُ أَصْحَابِ الْحِرَفِ: ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْحِرْفَةِ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالٍ، أَوْ مَا هَلَكَ بِعَمَلِهِ إِذَا كَانَ الْهَلاَكُ بِسَبَبِ إِهْمَالٍ مِنْهُ أَوْ تَعَدٍّ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ أَجِيرًا خَاصًّا أَمْ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا، أَمَّا مَا هَلَكَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرفة» ج ١٧ ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.