فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول الخارج من الحرم إلى الحل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن خرج من الحرم إلى الحل داخل المواقيت أن يعود فيدخل الحرم بغير إحرام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دخول من خرج من الحرم إلى الحل داخل المواقيت الحرم بغير إحرام جائز ولو لم يكن من أهل الحرم، كالآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع

يجوز
المالكية

دخول من خرج من الحرم إلى الحل داخل المواقيت الحرم بغير إحرام جائز ولو لم يكن من أهل الحرم، كالآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع

يجوز
الشافعية

دخول من خرج من الحرم إلى الحل داخل المواقيت الحرم بغير إحرام جائز ولو لم يكن من أهل الحرم، كالآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع

يجوز
الحنابلة

دخول من خرج من الحرم إلى الحل داخل المواقيت الحرم بغير إحرام جائز ولو لم يكن من أهل الحرم، كالآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع

يجوز

نص المسألة

ب - الدُّخُول لأَِغْرَاضٍ أُخْرَى: ٥ - يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ (بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَالْحَرَمِ) أَنْ يَدْخُل الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِحَاجَتِهِ، لأَِنَّهُ يَتَكَرَّرُ دُخُولُهُ لِحَوَائِجِهِ فَيُحْرَجُ فِي ذَلِكَ، وَالْحَرَجُ مَرْفُوعٌ، فَصَارَ كَالْمَكِّيِّ إِذَا خَرَجَ ثُمَّ دَخَل، بِخِلاَفِ مَا إِذَا دَخَل لِلْحَجِّ لأَِنَّهُ لاَ يَتَكَرَّرُ، فَإِِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةً. وَكَذَا لأَِدَاءِ الْعُمْرَةِ لأَِنَّهُ الْتَزَمَهَا لِنَفْسِهِ. كَمَا يَجُوزُ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِِلَى الْحِل (دَاخِل الْمَوَاقِيتِ) أَنْ يَدْخُل الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْحَرَمِ، كَالآْفَاقِيِّ الْمُفْرِدِ بِالْعُمْرَةِ، وَالْمُتَمَتِّعِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. كَذَلِكَ يَجُوزُ دُخُول الْحَرَمِ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ لِحَاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ كَالْحَطَّابِينَ وَالصَّيَّادِينَ وَنَحْوِهِمَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَفِي وُجُوبِ الإِِْحْرَامِ عَلَى مَنْ تَتَكَرَّرُ حَاجَتُهُ مَشَقَّةٌ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرم» ج ١٧ ص ١٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ٢٥٤

وحلَّ لأهلِ داخلِها (٧) دخولُ مكَّةَ غيرَ مُحْرِم (٨) ، فميقاتُهُ الحلّ): أي مَن هو داخلٌ المواقيت (٩) ، لكنَّه خارجَ مكَّة، فميقاتُهُ الحلّ، أي خارجَ الحرم.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.