فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حشو الجباب والفرش بالحرير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز حشو الجباب والفرش بالحرير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حشو الجباب والفرش بالحرير جائز، لأنه ليس لبسًا ولا افتراشًا ولا فخر فيه

جائز
المالكية

حشو الجباب والفرش بالحرير جائز إن لم يكن كثيرًا، فإن كان كثيرًا لم يجز

جائز بقيد
الشافعية

حشو الجباب والفرش بالحرير جائز، لأنه ليس لبسًا ولا افتراشًا ولا فخر فيه

جائز
الحنابلة

حشو الجباب والفرش بالحرير جائز، لأنه ليس لبسًا ولا افتراشًا ولا فخر فيه

جائز

نص المسألة

اسْتِعْمَالاَتٌ أُخْرَى: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ خِيَاطَةِ الثِّيَابِ بِالْحَرِيرِ وَاِتِّخَاذِهِ كِيسًا لِلْمُصْحَفِ وَاِتِّخَاذِ الرَّايَةِ مِنْهُ، كَمَا يَجُوزُ حَشْوُ الْجِبَابِ وَالْفُرُشِ بِهِ. لأَِنَّهُ لاَ فَخْرَ فِيهِ وَلاَ خُيَلاَءَ وَلاَ عُجْبَ وَلَيْسَ لُبْسًا لَهُ وَلاَ افْتِرَاشًا إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَيَّدُوا الْجَوَازَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا أَمَّا إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَلاَ يَجُوزُ (٢) . وَيَجُوزُ اتِّخَاذُ خَيْطِ حَرِيرٍ وَشُرَّابَةٍ لِلْمِسْبَحَةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ مَنَعَ ذَلِكَ (٣) . وَلَمْ نَجِدْ لِلْمَالِكِيَّةِ نَصًّا فِي إِبَاحَةُ ذَلِكَ أَوْ مَنْعِهِ. وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ تَزْيِينَ الْجُدْرَانِ بِالْحَرِيرِ وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرير» ج ١٧ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بقيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ١٧٣

(ويباح حشو الجباب، و) حشو (الفرش به) أي: بالحرير، لأن ذلك ليس بلبس له. ولا افتراش، وليس فيه فخر، ولا عجب، ولا خيلاء.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.