الحنفية
نصف الديةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم يجب من الضمان إذا حصل التلف بسبب عدوان الضارب وسبب آخر ليس من فعله؟
الواجب من الضمان في هذه الحال نصف الدية، لأن التلف حصل بفعل مضمون وفعل غير مضمون
نصف الديةالواجب من الضمان في هذه الحال كامل الدية، لأن القتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فالضمان على المعتدي
كامل الديةالواجب من الضمان في هذه الحال نصف الدية في أحد قوليه، وفي القول الآخر بقدر ما تعدى به، لأن التلف حصل بفعل مضمون وفعل غير مضمون
قولانالواجب من الضمان في هذه الحال كامل الدية، لأن القتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فالضمان على المعتدي
كامل الديةمِقْدَارُ الضَّمَانِ وَعَلَى مَنْ يَجِبُ: ٥١ - وَحَيْثُ قِيل بِوُجُوبِ الضَّمَانِ فَفِي قَدْرِهِ قَوْلاَنِ: الأَْوَّل: لُزُومُ كَامِل الدِّيَةِ لأَِنَّهُ قَتْلٌ حَصَل مِنْ جِهَةِ اللَّهِ وَعُدْوَانِ الضَّارِبِ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْعَادِي، كَمَا لَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا سَوْطًا فَمَاتَ بِهِ، وَلأَِنَّهُ تَلَفٌ بِعُدْوَانٍ وَغَيْرِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَلْقَى عَلَى سَفِينَةٍ مُوقَرَةٍ حَجَرًا فَغَرَّقَهَا، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) . وَالثَّانِي: عَلَيْهِ نِصْفُ الضَّمَانِ لأَِنَّهُ تَلَفٌ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ، فَكَانَ الْوَاجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ كَمَا لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ وَجَرَحَهُ غَيْرُهُ فَمَاتَ وَبِهَذَا قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (٢) . وَالْقَوْل الآْخَرُ: يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى بِهِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.