فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الضمان في التلف المختلط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم يجب من الضمان إذا حصل التلف بسبب عدوان الضارب وسبب آخر ليس من فعله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب من الضمان في هذه الحال نصف الدية، لأن التلف حصل بفعل مضمون وفعل غير مضمون

نصف الدية
المالكية

الواجب من الضمان في هذه الحال كامل الدية، لأن القتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فالضمان على المعتدي

كامل الدية
الشافعية

الواجب من الضمان في هذه الحال نصف الدية في أحد قوليه، وفي القول الآخر بقدر ما تعدى به، لأن التلف حصل بفعل مضمون وفعل غير مضمون

قولان
الحنابلة

الواجب من الضمان في هذه الحال كامل الدية، لأن القتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فالضمان على المعتدي

كامل الدية

نص المسألة

مِقْدَارُ الضَّمَانِ وَعَلَى مَنْ يَجِبُ: ٥١ - وَحَيْثُ قِيل بِوُجُوبِ الضَّمَانِ فَفِي قَدْرِهِ قَوْلاَنِ: الأَْوَّل: لُزُومُ كَامِل الدِّيَةِ لأَِنَّهُ قَتْلٌ حَصَل مِنْ جِهَةِ اللَّهِ وَعُدْوَانِ الضَّارِبِ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْعَادِي، كَمَا لَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا سَوْطًا فَمَاتَ بِهِ، وَلأَِنَّهُ تَلَفٌ بِعُدْوَانٍ وَغَيْرِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَلْقَى عَلَى سَفِينَةٍ مُوقَرَةٍ حَجَرًا فَغَرَّقَهَا، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) . وَالثَّانِي: عَلَيْهِ نِصْفُ الضَّمَانِ لأَِنَّهُ تَلَفٌ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ، فَكَانَ الْوَاجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ كَمَا لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ وَجَرَحَهُ غَيْرُهُ فَمَاتَ وَبِهَذَا قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (٢) . وَالْقَوْل الآْخَرُ: يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى بِهِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حسبة» ج ١٧ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كامل الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كامل الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.