فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم حسم موضع قطع السارق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم حسم العضو المقطوع في حد السرقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حسم العضو المقطوع في حد السرقة واجب، وهو من تمام الحد، لأنه لو لم يُحسم أدى إلى التلف، والحد زاجر لا متلف

واجب
المالكية

حسم العضو المقطوع في حد السرقة واجب، وهو من تمام الحد، ويُحتمل أنه واجب مستقل على الكفاية يقوم به الإمام أو المقطوع أو غيرهما

واجب
الشافعية

حسم العضو المقطوع في حد السرقة مندوب في الأصح، وفي وجه واجب، لأنه حق للمقطوع ونظر له وتداوٍ يدفع الهلاك بنزف الدم

مندوب
الحنابلة

حسم العضو المقطوع في حد السرقة مندوب، لأنه حق للمقطوع ونظر له وتداوٍ يدفع الهلاك بنزف الدم

مندوب

نص المسألة

حُكْمُ الْحَسْمِ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْحَدِّ إِِلَى وُجُوبِ الْحَسْمِ، وَإِِلَى أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ حَدِّ السَّرِقَةِ، لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُحْسَمِ الْعُضْوَ الْمَقْطُوعَ مِنَ الْيَدِ أَوِ الرِّجْل يُؤَدِّي إِِلَى التَّلَفِ. وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لاَ مُتْلِفٌ. فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ الإِِْمَامُ الْحَسْمَ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ آثِمٌ إِنْ تَعَمَّدَ (١) . وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ لاَ يَكُونَ الْحَسْمُ مِنْ تَمَامِ حَدِّ السَّرِقَةِ، بَل يَكُونُ وَاجِبًا مُسْتَقِلًّا وَعَلَى الْكِفَايَةِ يَقُومُ بِهِ الإِِْمَامُ، أَوِ الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ، أَوْ غَيْرُهُمَا (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةُ، أَنَّهُ مَنْدُوبٌ، لأَِنَّهُ حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ، وَنَظَرٌ لَهُ، وَتَدَاوٍ يَدْفَعُ بِهِ الْهَلاَكَ بِسَبَبِ نَزْفِ الدَّمِ. فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَهُ الإِِْمَامُ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ، لاَ مُدَاوَاةَ الْمَحْدُودِ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَقْطُوعِ حَسْمُ نَفْسِهِ، فَإِِنْ لَمْ يَفْعَل لَمْ يَأْثَمْ، لأَِنَّ فِي الْحَسْمِ أَلَمًا شَدِيدًا، وَقَدْ يُهْلِكُ الضَّعِيفَ، وَالْمُدَاوَاةُ بِمِثْل هَذَا لاَ تَجِبُ بِحَالٍ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حسم» ج ١٧ ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

موضعها في«الهداية» ص ٣٦٩

فصل في كيفية القطع وإثباته] قال: "ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم" فالقطع لما تلوناه من قبل واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط وهذا المفصل أعني الرسغ متيقن به كيف وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق من الزند والحسم لقوله عليه الصلاة والسلام "فاقطعوه واحسموه" ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مندوب

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ١٤٩

ثُمَّ يُقْطَعُ بِحَدِيدَةٍ مَاضِيَةٍ، وَيُمَكَّنُ الْمَقْطُوعُ جَالِسًا وَيُضْبَطُ لِئَلَّا يَتَحَرَّكَ، وَيُحْسَمُ مَوْضِعُ الْقَطْعِ بِأَنْ يُغْمَسَ فِي زَيْتٍ أَوْ دُهْنٍ مَغْلِيٍّ؛ لِتَنْسَدَّ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ وَيَنْقَطِعَ الدَّمُ، وَهَلْ هَذَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَتَتِمَّةٌ لِلْحَدِّ، أَمْ هُوَ حَقٌّ لِلْمَقْطُوعِ وَنَظْرٌ لَهُ؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: الثَّانِي، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَتْرُكُهُ الْإِمَامُ، وَيَكُونُ ثَمَنُ الدُّهْنِ وَمُؤْنَةُ الْحَسْمِ عَلَى الْخِلَافِ فِي مُؤْنَةِ الْجَلَّادِ،

الحنابلة

مندوب

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ١٦٩

(أن يُغْمَسَ موضِعُ القطعِ من مَفْصِل الذراع في زيت مَغليٍّ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سارق: "اقطعوه واحسموه" قال ابن المنذر: في إسناده مقال . والحكمة في الحسم: أن العضو إذا قُطِع فَغُمِس في الزيت المغلي، انسدت أفواه العروق، فينقطع الدم، إذ لو تُرِكت بلا حسم لنزفَ الدم، فأدَّى إلى موته.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.