فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تملك الأرض المحياة المتروكة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يملك الأرض الميتة مَن أحياها غيرُه إذا تركها الأول، أم تبقى على ملك الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأرض التي أحياها أول ثم تركها فأحياها غيره تبقى على ملك الأول في أصح القولين، وفي قول يملكها الثاني، لأنها أرض يُعرف مالكها فلا تُملك بالإحياء

للأول (أصح القولين)
المالكية

الأرض التي أحياها أول ثم تركها فأحياها غيره ثلاثة أقوال: تبقى للأول، أو يملكها الثاني، أو يُفرَّق بين الإحياء والاختطاط والشراء، في التفريق: إن أحياها الأول فالثاني أحق، وإن اختطها أو اشتراها فالأول أحق

ثلاثة أقوال
الشافعية

الأرض التي أحياها أول ثم تركها فأحياها غيره تبقى على ملك الأول، ولا يملكها الثاني، لحديث «من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد فهي له»، ولأن مالكها معروف

تبقى للأول
الحنابلة

الأرض التي أحياها أول ثم تركها فأحياها غيره تبقى على ملك الأول، ولا يملكها الثاني، لحديث «من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد فهي له»، ولأن مالكها معروف

تبقى للأول

نص المسألة

إِهْمَال الْمُحْيَا: ٢٥ - مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا، وَزَرَعَهَا غَيْرُهُ، فَهَل يَمْلِكُهَا الثَّانِي، أَوْ تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الأَْوَّل؟ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الأَْوَّل، وَلاَ يَمْلِكُهَا الثَّانِي بِالإِْحْيَاءِ، مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لأَِحَدٍ فَهِيَ لَهُ، وَقَوْلِهِ: فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ يُعْرَفُ مَالِكُهَا، فَلَمْ تُمْلَكْ بِالإِْحْيَاءِ، كَالَّتِي مُلِكَتْ بِشِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ. وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الثَّانِيَ يَمْلِكُهَا، قِيَاسًا عَلَى الصَّيْدِ إِذَا أَفْلَتَ وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ وَطَال زَمَانُهُ، فَهُوَ لِلثَّانِي. وَالْقَوْل الثَّالِثُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الأَْوَّل أَحْيَاهُ، أَوِ اخْتَطَّهُ أَوِ اشْتَرَاهُ، فَإِنْ كَانَ الأَْوَّل أَحْيَاهُ كَانَ الثَّانِي أَحَقَّ بِهِ. وَإِنْ كَانَ الأَْوَّل اخْتَطَّهُ أَوِ اشْتَرَاهُ كَانَ أَحَقَّ بِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحياء الموات» ج ٢ ص ٢٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للأول (أصح القولين)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبقى للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تبقى للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.