فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصد الخاص في الإحياء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في إحياء الموات أن يقصد المُحيي منفعة خاصة في الأرض المُحياة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط القصد الخاص لمنفعة معينة في إحياء الموات لا يُشترط، ويكفي القصد العام، القصد العام هو الانتفاع على أي وجه

لا يُشترط
المالكية

اشتراط القصد الخاص لمنفعة معينة في إحياء الموات لا يُشترط، ويكفي القصد العام، القصد العام هو الانتفاع على أي وجه

لا يُشترط
الشافعية

اشتراط القصد الخاص لمنفعة معينة في إحياء الموات يُعتبر القصد الخاص، لأن الإحياء يختلف باختلاف المقصود منه

يُعتبر
الحنابلة

اشتراط القصد الخاص لمنفعة معينة في إحياء الموات لا يُشترط، ويكفي القصد العام، القصد العام هو الانتفاع على أي وجه

لا يُشترط

نص المسألة

تَوَفُّرُ الْقَصْدِ فِي الإِْحْيَاءِ: ٢٧ - لاَ بُدَّ مِنَ الْقَصْدِ الْعَامِّ لِلإِْحْيَاءِ اتِّفَاقًا. وَاخْتَلَفُوا هَل يُشْتَرَطُ فِي الإِْحْيَاءِ أَنْ يَقْصِدَ الْمُحْيِي مَنْفَعَةً خَاصَّةً فِي الْمُحْيَا، أَوْ يَكْفِي أَنْ يُهَيِّئَ الأَْرْضَ تَهْيِئَةً عَامَّةً بِحَيْثُ تَصِيرُ صَالِحَةً لأَِيِّ انْتِفَاعٍ مِنْ زِرَاعَةٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ حَظِيرَةٍ لِلْغَنَمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الإِْحْيَاءِ تَوَفُّرُ الْقَصْدِ الْخَاصِّ، بَل يَكْفِي الْقَصْدُ الْعَامُّ، وَهُوَ الاِنْتِفَاعُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الإِْحْيَاءَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ، مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ الْقَصْدَ الْخَاصَّ، فِي الإِْحْيَاءِ، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ شَرَعَ فِي الإِْحْيَاءِ لِنَوْعٍ، فَأَحْيَاهُ لِنَوْعٍ آخَرَ، كَأَنْ قَصَدَ إِحْيَاءَهُ لِلزِّرَاعَةِ بَعْدَ أَنْ قَصَدَهُ لِلسُّكْنَى، مَلَكَهُ اعْتِبَارًا بِالْقَصْدِ الطَّارِئِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا قَصَدَ نَوْعًا، وَأَحْيَاهُ بِمَا لاَ يُقْصَدُ بِهِ نَوْعٌ آخَرُ، كَأَنْ حَوَّطَ الْبُقْعَةَ بِحَيْثُ تَصْلُحُ زَرِيبَةً، بِقَصْدِ السُّكْنَى لَمْ يَمْلِكْهَا، خِلاَفًا لِلإِْمَامِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحياء الموات» ج ٢ ص ٢٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.