فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حصار البغاة بمنع الطعام والشراب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للإمام حصار البغاة بمنع الطعام والشراب عنهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

حصار البغاة بمنع الطعام والشراب يجوز بمنع الميرة والماء عنهم، إلا أن يكون معهم صبيان ونساء، وقتالهم كقتال الكفار

يجوز
الشافعية

حصار البغاة بمنع الطعام والشراب لا يجوز، لأن المقصود من قتالهم ردهم إلى الطاعة لا إهلاكهم

لا يجوز
الحنابلة

حصار البغاة بمنع الطعام والشراب لا يجوز، وهو مقتضى كلامهم

لا يجوز

نص المسألة

حِصَارُ الْبُغَاةِ: ٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلإِِْمَامِ حِصَارُ الْبُغَاةِ بِمَنْعِ الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قِتَالِهِمْ رَدُّهُمْ إِِلَى الطَّاعَةِ لاَ إِهْلاَكُهُمْ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ قِتَالُهُمْ بِمَا يَجُوزُ قِتَال الْكُفَّارِ بِهِ، فَيَمْنَعُ عَنْهُمُ الْمِيرَةَ وَالْمَاءَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ صِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي (بُغَاةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حصار» ج ١٧ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٩ ص ٧٢

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُقَاتَلُونَ بِعَظِيمٍ) وَلَا يَجُوزُ حِصَارُهُمْ بِمَنْعِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.