الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للإمام حصار البغاة بمنع الطعام والشراب عنهم؟
لم تذكره المصادر
حصار البغاة بمنع الطعام والشراب يجوز بمنع الميرة والماء عنهم، إلا أن يكون معهم صبيان ونساء، وقتالهم كقتال الكفار
يجوزحصار البغاة بمنع الطعام والشراب لا يجوز، لأن المقصود من قتالهم ردهم إلى الطاعة لا إهلاكهم
لا يجوزحصار البغاة بمنع الطعام والشراب لا يجوز، وهو مقتضى كلامهم
لا يجوزحِصَارُ الْبُغَاةِ: ٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلإِِْمَامِ حِصَارُ الْبُغَاةِ بِمَنْعِ الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قِتَالِهِمْ رَدُّهُمْ إِِلَى الطَّاعَةِ لاَ إِهْلاَكُهُمْ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ قِتَالُهُمْ بِمَا يَجُوزُ قِتَال الْكُفَّارِ بِهِ، فَيَمْنَعُ عَنْهُمُ الْمِيرَةَ وَالْمَاءَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ صِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي (بُغَاةٌ) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٩ ص ٧٢
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُقَاتَلُونَ بِعَظِيمٍ) وَلَا يَجُوزُ حِصَارُهُمْ بِمَنْعِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.