فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الإسلام في الحاضن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط الإسلام في الحاضن إذا كان المحضون مسلمًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط الإسلام في الحاضن المسلم المحضون شرط في الحاضن الذكر، لا في الحاضنة الأنثى، الحاضنة غير المسلمة لا يُشترط إسلامها إلا أن تكون مرتدة

تفصيل
المالكية

اشتراط الإسلام في الحاضن المسلم المحضون شرط عند بعضهم، والمشهور عدم اشتراطه، المشهور أنه لا يُشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة

المشهور لا يُشترط
الشافعية

اشتراط الإسلام في الحاضن المسلم المحضون شرط لثبوت الحضانة، لا ولاية للكافر على المسلم، وخشية فتنة المحضون في دينه

شرط
الحنابلة

اشتراط الإسلام في الحاضن المسلم المحضون شرط لثبوت الحضانة، لا ولاية للكافر على المسلم، وخشية فتنة المحضون في دينه

شرط

نص المسألة

أَمَّا الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ فَهِيَ: ١ - الإِِْسْلاَمُ. وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَحْضُونُ مُسْلِمًا، إِذْ لاَ وِلاَيَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَلِلْخَشْيَةِ عَلَى الْمَحْضُونِ مِنَ الْفِتْنَةِ فِي دِينِهِ، وَهَذَا شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، وَمِثْلُهُ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِنِ الذَّكَرِ. . أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِنَةِ الأُْنْثَى، فَلاَ يُشْتَرَطُ الإِِْسْلاَمُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُرْتَدَّةً، لأَِنَّهَا تُحْبَسُ وَتُضْرَبُ - كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ - فَلاَ تَتَفَرَّغُ لِلْحَضَانَةِ. أَمَّا غَيْرُ الْمُسْلِمَةِ - كِتَابِيَّةً كَانَتْ أَوْ مَجُوسِيَّةً - فَهِيَ كَالْمُسْلِمَةِ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الْحَضَانَةِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: مَا لَمْ يَعْقِل الْمَحْضُونُ الدِّينَ، أَوْ يُخْشَى أَنْ يَأْلَفَ الْكُفْرَ فَإِِنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْزِعُ مِنْهَا وَيُضَمُّ إِِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْزِعُ مِنْهَا، وَإِِنَّمَا تُضَمُّ الْحَاضِنَةُ لِجِيرَانٍ مُسْلِمِينَ لِيَكُونُوا رُقَبَاءَ عَلَيْهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أما الشروط العامة فهي» ج ١٧ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المشهور لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.