الحنفية
ربع الرأسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما أقل ما يجزئ من حلق الرأس للتحلل؟
أقل ما يجزئ من الحلق ربع الرأس، ويكره، ولا يجزئ أقل منه، الربع يقوم مقام الكل كمسح الرأس في الوضوء، والكراهة لترك المسنون
ربع الرأسأقل ما يجزئ من الحلق جميع الرأس، ولا يجزئ حلق بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ففسر مطلق الأمر
الجميعأقل ما يجزئ من الحلق ثلاث شعرات حلقًا أو تقصيرًا، ولا يجزئ أقل، وحكي وجه بإجزاء شعرة واحدة، وقال النووي: هو غلط
ثلاث شعراتأقل ما يجزئ من الحلق جميع الرأس، ولا يجزئ حلق بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه ففسر مطلق الأمر
الجميعمِقْدَارُ الْوَاجِبِ حَلْقُهُ لِلتَّحَلُّل: ٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَفْضَلِيَّةِ حَلْقِ جَمِيعِ الرَّأْسِ عَلَى التَّقْصِيرِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (٤) وَالرَّأْسُ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ، وَكَذَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ (٥) . وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَقَل مَا يُجْزِئُ مِنَ الْحَلْقِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ فَكَانَ تَفْسِيرًا لِمُطْلَقِ الأَْمْرِ بِالْحَلْقِ. فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ (١) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَنْ حَلَقَ أَقَل مِنْ رُبْعِ الرَّأْسِ لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ حَلَقَ رُبْعَ الرَّأْسِ أَجْزَأَهُ وَيُكْرَهُ. أَمَّا الْجَوَازُ فَلأَِنَّ رُبْعَ الرَّأْسِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ فِي الْقُرَبِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّأْسِ كَمَسْحِ رُبْعِ الرَّأْسِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ. وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلأَِنَّ الْمَسْنُونَ هُوَ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ الْمَسْنُونِ مَكْرُوهٌ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَقَل مَا يُجْزِئُ ثَلاَثُ شَعَرَاتٍ حَلْقًا أَوْ تَقْصِيرًا مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ. وَقَال النَّوَوِيُّ: فَتُجْزِئُ الثَّلاَثُ بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَنَا وَلاَ يُجْزِئُ أَقَل مِنْهَا. وَحَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَمَنْ تَابَعَهُ وَجْهًا أَنَّهُ يُجْزِئُ شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ. قَال النَّوَوِيُّ وَهُوَ غَلَطٌ (٣) .
واختلفوا فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر واختلفوا فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر. فقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. إلا أن يحلق موضع المحاجم فعليه دم فيها. وقال مالك: إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى وجب عليه دم ولم يعتبر عددا إلا أنه إن حلق موضع المحاجم من رقبته فعليه دم كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال الشافعي: يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا، أو تقصيرها. واختلف عن احمد فروي عنه كمذهب الشافعي هذا، وهي أظهر الروايتين. وروي عنه في الأخرى: أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا وإن حلق دون الثلاث فمذهب أبي حنيفة كما تقدم من اعتبار الدم في الربع وما دونه صدقة. وأما مالك فيعتبر حصول الترفه وإزالة الشعث فيوجب الدم به. وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: ثلث ا
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٨٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٣٠٥
(وَأَقَلُّهُ) أَيْ إزَالَةُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوْ التَّقْصِيرِ (ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ) مِنْ رَأْسِهِ فَلَا يُجْزِئُ شَعْرُ غَيْرِهِ وَإِنْ وَجَبَتْ فِيهِ الْفِدْيَةُ أَيْضًا لِوُرُودِ لَفْظِ الْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ فِيهِ وَاخْتِصَاصُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَادَةً بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَشَمِلَ ذَلِكَ الْمُسْتَرْسِلَ عَنْهُ وَمَا لَوْ أَخَذَهَا مُتَفَرِّقَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْمَنَاسِكِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ حَيْثُ بَنَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ تَكْمِيلِ الدَّمِ بِإِزَالَتِهَا الْمُحَرَّمَةِ إذْ يَلْزَمُ مِنْ الْبِنَاءِ الِاتِّحَادُ فِي التَّصْحِيحِ نَعَمْ يَزُولُ بِالتَّفْرِيقِ الْفَضِيلَةُ وَالْأَحْوَطُ تَوَالِيهَا وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا» وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِحُصُ
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٤٢٥
(أَوْ يُقَصِّرَ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ (لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِعَيْنِهَا) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِحَلْقِهِ، وَلَا يُجْزِئُ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ أَوْ تَقْصِيرُهُ، لِأَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ» فَكَانَ تَفْسِيرًا لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ بِالْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.