الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن تحمّل ديةً أو مالاً لتسكين فتنة بين طائفتين أن يسأل الناس حتى يؤدي ما تحمّله؟
سؤال المتحمّل ديةً أو مالاً لتسكين فتنة بين طائفتين حتى يؤدي ما تحمّله جائز، قال به جمهور الفقهاء، واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق وحديث أنس
جائزسؤال المتحمّل ديةً أو مالاً لتسكين فتنة بين طائفتين حتى يؤدي ما تحمّله جائز، قال به جمهور الفقهاء، واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق وحديث أنس
جائزسؤال المتحمّل ديةً أو مالاً لتسكين فتنة بين طائفتين حتى يؤدي ما تحمّله جائز، قال به جمهور الفقهاء، واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق وحديث أنس
جائزسؤال المتحمّل ديةً أو مالاً لتسكين فتنة بين طائفتين حتى يؤدي ما تحمّله جائز، قال به جمهور الفقهاء، واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق وحديث أنس
جائزب - إبَاحَةُ السُّؤَال لأَِجْل الْحَمَالَةِ: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَحَمَّل بِسَبَبِ إِتْلاَفِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، دِيَةً أَوْ مَالاً لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَل حَتَّى يُؤَدِّيَ (١) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ السَّابِقِ. وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (٢) ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ (٣) مُفْظِعٍ (٤) ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (٥) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.