فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السؤال لأجل الحمالة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن تحمّل ديةً أو مالاً لتسكين فتنة بين طائفتين أن يسأل الناس حتى يؤدي ما تحمّله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سؤال المتحمّل ديةً أو مالاً لتسكين فتنة بين طائفتين حتى يؤدي ما تحمّله جائز، قال به جمهور الفقهاء، واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق وحديث أنس

جائز
المالكية

سؤال المتحمّل ديةً أو مالاً لتسكين فتنة بين طائفتين حتى يؤدي ما تحمّله جائز، قال به جمهور الفقهاء، واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق وحديث أنس

جائز
الشافعية

سؤال المتحمّل ديةً أو مالاً لتسكين فتنة بين طائفتين حتى يؤدي ما تحمّله جائز، قال به جمهور الفقهاء، واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق وحديث أنس

جائز
الحنابلة

سؤال المتحمّل ديةً أو مالاً لتسكين فتنة بين طائفتين حتى يؤدي ما تحمّله جائز، قال به جمهور الفقهاء، واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق وحديث أنس

جائز

نص المسألة

ب - إبَاحَةُ السُّؤَال لأَِجْل الْحَمَالَةِ: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَحَمَّل بِسَبَبِ إِتْلاَفِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، دِيَةً أَوْ مَالاً لِتَسْكِينِ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَل حَتَّى يُؤَدِّيَ (١) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ السَّابِقِ. وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (٢) ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ (٣) مُفْظِعٍ (٤) ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمالة» ج ١٨ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.