فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع سارق الحمام

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُقطع من سرق من الحمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السرقة من الحمام توجب القطع ليلاً لا نهاراً، لأنه بُني للحرز ليلاً، وهو مأذون بدخوله نهاراً فاختل الحرز؛ وبعض الليل المعتاد كالنهار.

يُقطع ليلاً فقط
المالكية

السرقة من الحمام توجب القطع إن دخله للسرقة أو نقب أو تسور، سواء كان للحمام حارس أم لا؛ ولا يُقطع إن سرق من بابه أو دخله مغتسلاً لأنه خائن.

يُقطع بشرط
الشافعية

السرقة من الحمام توجب القطع إن دخله للسرقة أو نقب أو تسور، سواء كان للحمام حارس أم لا؛ ولا يُقطع إن سرق من بابه أو دخله مغتسلاً لأنه خائن.

يُقطع بشرط
الحنابلة

السرقة من الحمام توجب القطع إن كان للمتاع حافظ، سواء كان صاحب الثياب أو غيره؛ فإن لم يكن حافظ فلا قطع.

يُقطع بحافظ

نص المسألة

قَطْعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ: ١٦ - فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ: فَإِذَا سَرَقَ مِنَ الْحَمَّامِ لَيْلاً قُطِعَ، لأَِنَّهُ بُنِيَ لِلْحِرْزِ، وَإِذَا سَرَقَ مِنْهُ نَهَارًا لاَ يُقْطَعُ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ عِنْدَهُ، لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ بِالدُّخُول فِيهِ نَهَارًا، فَاخْتَل الْحِرْزُ، وَمَا اعْتَادَ النَّاسُ مِنْ دُخُول الْحَمَّامِ بَعْضَ اللَّيْل فَهُوَ كَالنَّهَارِ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ نِصَابًا مِنْ آلاَتِهِ أَوْ مِنْ ثِيَابِ الدَّاخِلِينَ يُقْطَعُ: إِنْ كَانَ دَخَلَهُ لِلسَّرِقَةِ لاَ لِلاِسْتِحْمَامِ، أَوْ نَقَبَ حَائِطَهُ وَدَخَل مِنَ النَّقْبِ أَوْ تَسَوَّرَ وَسَرَقَ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ لِلْحَمَّامِ حَارِسٌ أَمْ لاَ. أَمَّا إِنْ سَرَقَ الْحَمَّامَ مِنْ بَابِهِ أَوْ دَخَلَهُ مُغْتَسِلاً فَسَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ لأَِنَّهُ خَائِنٌ. (٢) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُقْطَعُ سَارِقُ الْحَمَّامِ إِنْ كَانَ لِلْمَتَاعِ حَافِظٌ، سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ الثِّيَابِ الْمَسْرُوقَةِ أَوْ غَيْرَهُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حَافِظٌ فَلاَ يُقْطَعُ، لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ، فَجَرَى مَجْرَى سَرِقَةِ الضَّيْفِ مِنَ الْبَيْتِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي دُخُولِهِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ لأَِنَّهُ مَتَاعٌ لَهُ حَافِظٌ. (٣) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: " سَرِقَةٌ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمام» ج ١٨ ص ١٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقطع ليلاً فقط

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٠٤

قَالَ: (وَإِذَا سَرَقَ مِنَ الْحَمَّامِ لَيْلًا قُطِعَ، وَبِالنَّهَارِ لَا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ عِنْدَهُ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهِ نَهَارًا فَاخْتَلَّ الْحِرْزُ، وَيُقْطَعُ لَيْلًا لِأَنَّهُ بُنِيَ لِلْحِرْزِ، وَمَا اعْتَادَ النَّاسُ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ بَعْضَ اللَّيْلِ فَهُوَ كَالنَّهَارِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ، وَعَلَى هَذَا كُلُّ حِرْزٍ أُذِنَ بِالدُّخُولِ فِيهِ كَالْخَانَاتِ وَحَوَانِيتِ التُّجَّارِ وَالضَّيَفِ وَنَحْوِهِمْ.

المالكية

يُقطع بشرط

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣١٩

وَفِي الْقَطْعِ فِي قَنَادِيلِهِ، ثَالِثُهَا إنْ كَانَ مُغْلَقًا عَلَيْهِ لِلشَّيْخِ عَنْ أَصْبَغَ مَعَ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ أَحَدِ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَنَقَلَ الْعُتْبِيُّ عَنْهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدٍ لَا يُغْلَقُ عَلَيْهِ لَا يُقْطَعُ وَفِي حُصْرِهِ، ثَالِثُهَا أَوْ حَمَّامٍ، [منح الجليل] إنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهَا لَيْلًا، وَرَابِعُهَا إنْ خَيَّطَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، وَخَامِسُهَا إنْ كَانَ عَلَيْهِ غَلْقٌ، ثُمَّ قَالَ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ الطِّنْفِسَةُ يَبْسُطُهَا الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لِجُلُوسِهِ إنْ جَعَلَهَا كَحَصِيرٍ مِنْ حُصْرِهِ فَسَارِقُهَا كَسَارِقِ الْحَصِيرِ،

الشافعية

يُقطع بشرط

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ١٥٣

وَلَوْ سَرَقَهُ الْحَارِسُ، قُطِعَ، وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ: إِذَا تَغَفَّلَ السَّارِقُ الْحَمَّامِيَّ وَسَرَقَ الثِّيَابَ، اعْتُبِرَ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْحَمَّامِ،

الحنابلة

يُقطع بحافظ

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٦ ص ٥٢١

وحِرْزُ الثِّيابِ فى الحَمَّامِ بالحَافِظِ. فيُقْطَعُ مَن سرَق منه مع وُجودِ الحافِظِ. وهذا المذهبُ. جزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. قال فى «الرِّعايتَيْن»: وحِرْزُ الثِّيابِ فى الحمَّامِ بحافِظٍ، على الأصحِّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.