فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقطاع الحول بنقص النصاب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينقطع الحول إذا نقص النصاب في أثناء الحول في غير عروض التجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نقص النصاب في أثناء الحول في غير عروض التجارة لا يقطع الحول إذا كمل النصاب في آخره، يشترط النصاب في أول الحول وآخره؛ وهذا قول الحنفية غير زفر، وقال زفر بالانقطاع

لا ينقطع
المالكية

نقص النصاب في أثناء الحول في غير عروض التجارة يقطع الحول، لاشتراط وجود النصاب في جميع الحول

ينقطع
الشافعية

نقص النصاب في أثناء الحول في غير عروض التجارة يقطع الحول، لاشتراط وجود النصاب في جميع الحول

ينقطع
الحنابلة

نقص النصاب في أثناء الحول في غير عروض التجارة يقطع الحول، لاشتراط وجود النصاب في جميع الحول

ينقطع

نص المسألة

مَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْحَوْل: ٤ - مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - مِنْ غَيْرِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ - أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْل، فَإِنْ نَقَصَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل انْقَطَعَ الْحَوْل. أَمَّا فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَإِنْ نَقَصَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل انْقَطَعَ الْحَوْل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَلاَ يَنْقَطِعُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، وَقَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بَل الشَّرْطُ وُجُودُ النِّصَابِ فِي آخِرِ الْحَوْل فَقَطْ، إِذْ هُوَ حَال الْوُجُوبِ فَلاَ يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ لِكَثْرَةِ اضْطِرَابِ الْقِيَمِ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ: إِنَّ الْمُعْتَبَرَ طَرَفَا الْحَوْل، كَغَيْرِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ. وَلاَ يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا إِذْ تَقْوِيمُ الْعُرُوضِ فِي كُل لَحْظَةٍ يَشُقُّ وَيَحُوجُ إِلَى مُلاَزَمَةِ السُّوقِ وَمُرَاقَبَةٍ دَائِمَةٍ. (٢) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ وُجُودُ النِّصَابِ، فِي أَوَّل الْحَوْل وَفِي آخِرِهِ، حَتَّى لَوِ انْتَقَصَ النِّصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل ثُمَّ كَمُل فِي آخِرِهِ تَجِبُ الزَّكَاةُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ السَّوَائِمِ أَوْ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، أَوْ مَال التِّجَارَةِ. أَمَّا إِذَا هَلَكَ كُلُّهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل، يَنْقَطِعُ الْحَوْل عِنْدَ الْجَمِيعِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حول» ج ١٨ ص ٢٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.