فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجناية المؤدية إلى الحول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في الجناية على العين إذا أدت إلى الحول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في الجناية على العين إذا أدت إلى الحول حكومة عدل لا قصاص، يؤخذ من عباراتهم فيمن ضرب العين فنقص بصرها، ولا قصاص فيه

حكومة عدل
المالكية

الواجب في الجناية على العين إذا أدت إلى الحول حكومة عدل، وهو مقتضى قواعد المالكية

حكومة عدل
الشافعية

الواجب في الجناية على العين إذا أدت إلى الحول حكومة عدل

حكومة عدل
الحنابلة

الواجب في الجناية على العين إذا أدت إلى الحول حكومة عدل

حكومة عدل

نص المسألة

ج - مَا يَجِبُ فِي الإِْحْوَال: ٧ - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا أَدَّتْ إِلَى الْحَوَل تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ. بِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لَوْ ضَرَبَ الْعَيْنَ ضَرْبَةً فَابْيَضَّتْ أَوْ أَصَابَهَا قَرْحٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُهَيِّجُ بِالْعَيْنِ فَنَقَصَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قِصَاصٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ. (٢) هَذَا وَأَمَّا الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْعَيْنِ الْحَوْلاَءِ وَالاِقْتِصَاصُ مِنَ الأَْحْوَل إِذَا فَقَأَ عَيْنًا سَلِيمَةً فَتُنْظَرُ فِي (جِنَايَةٌ، حُكُومَةُ عَدْلٍ، قِصَاصٌ، دِيَةٌ، وَعَيْنٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حول» ج ١٨ ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حكومة عدل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حكومة عدل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حكومة عدل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حكومة عدل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.