الحنفية
تثبت له أحكام الحيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تثبت للسقط إذا استهل أحكام الحي من الغسل والتكفين والصلاة عليه؟
السقط إذا استهل تثبت له أحكام الحي فيُغسل ويُكفن ويُصلى عليه، لثبوت حكم الدنيا له في الإسلام والميراث والدية
تثبت له أحكام الحيالسقط إذا استهل تثبت له أحكام الحي فيُغسل ويُكفن ويُصلى عليه، لثبوت حكم الدنيا له في الإسلام والميراث والدية
تثبت له أحكام الحيالسقط إذا استهل تثبت له أحكام الحي فيُغسل ويُكفن ويُصلى عليه، لثبوت حكم الدنيا له في الإسلام والميراث والدية
تثبت له أحكام الحيالسقط إذا استهل تثبت له أحكام الحي فيُغسل ويُكفن ويُصلى عليه، لثبوت حكم الدنيا له في الإسلام والميراث والدية
تثبت له أحكام الحي١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السِّقْطَ إِذَا اسْتَهَل ثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ الْحَيِّ وَحُقُوقُهُ، وَمِنْهَا وُجُوبُ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا اسْتَهَل الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. (١) وَلأَِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الدُّنْيَا فِي الإِْسْلاَمِ وَالْمِيرَاثِ وَالدِّيَةِ فَغُسِّل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي السِّقْطِ إِنْ لَمْ يَسْتَهِل: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: السِّقْطُ إِنْ لَمْ يَسْتَهِل غُسِّل وَسُمِّيَ - فِي الأَْصَحِّ الْمُفْتَى بِهِ عَلَى خِلاَفِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - إِكْرَامًا لِبَنِي آدَمَ، وَأُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَل عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَ تَامَّ الْخَلْقِ أَمْ لاَ. (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ غُسْل سِقْطٍ لَمْ يَسْتَهِل صَارِخًا، وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَال أَوْ رَضَعَ، إِلاَّ أَنْ تَتَحَقَّقَ الْحَيَاةُ بِعَلاَمَةٍ مِنْ عَلاَمَاتِهَا فَيَجِبُ غُسْلُهُ، وَيُغَسَّل دَمُ السِّقْطِ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِل وَيُلَفُّ بِخِرْقَةٍ وَيُوَارَى. (٢) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ لَمْ يَسْتَهِل السِّقْطُ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كُفِّنَ بِخِرْقَةٍ وَدُفِنَ، وَإِنْ تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَفِيهِ قَوْلاَنِ: قَال فِي الْقَدِيمِ: يُصَلَّى عَلَيْهِ لأَِنَّهُ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَصَارَ كَمَنِ اسْتَهَل، وَقَال فِي الأُْمِّ: لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الدُّنْيَا فِي الإِْرْثِ وَغَيْرِهِ فَلَمْ يُصَل عَلَيْهِ، فَإِنْ قُلْنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ غُسِّل كَغَيْرِ السِّقْطِ، وَإِنْ قُلْنَا لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ فَفِي غُسْلِهِ قَوْلاَنِ: قَال الْبُوَيْطِيُّ: فِي مُخْتَصَرِهِ لاَ يُغَسَّل، لأَِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ فَلاَ يُغَسَّل كَالشَّهِيدِ، وَقَال فِي الأُْمِّ: يُغَسَّل لأَِنَّ الْغُسْل قَدْ يَنْفَرِدُ عَنِ الصَّلاَةِ كَمَا نَقُول فِي الْكَافِرِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: السِّقْطُ إِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَقَال أَحْمَدُ: إِذَا أَتَى لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ (٣) وَلأَِنَّهُ نَسَمَةٌ نُفِخَ فِيهَا الرُّوحُ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهِل. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلاَ يُغَسَّل وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَيُدْفَنُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْحَيَاةِ. (١)
[ذكر الصلاة على السقط] أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه (٥). (١) في "طبقات ابن سعد" دار مسلم، وفي غيره: "قصر هشام".(٢) كذا في "الأصل"، وفي "طبقات ابن سعد": "فنكب"، وفي غيره: "فركب".وورد في "لسان العرب" مادة: "نكت": "ومر الفرس ينكت: وهو أن ينبو عن الأرض".(٣) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٣١)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٧ رقم ٢٥) وهما من طريق حماد بن سلمة، به.وذكره في "تهذيب الكمال" (١٤/ ١٠٠) من نفس المخرج.وقال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٠ - ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل).(٥) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٨٢) ونقله عنه ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٢٠٠)، ونقله النووي في "المجموع"
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.