فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختضاب المرأة المحدة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على المرأة المحدة على زوجها أن تختضب مدة عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اختضاب المرأة المحدة على زوجها مدة العدة يحرم، لحديث أم سلمة: «لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب».

حرام
المالكية

اختضاب المرأة المحدة على زوجها مدة العدة يحرم، لحديث أم سلمة: «لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب».

حرام
الشافعية

اختضاب المرأة المحدة على زوجها مدة العدة يحرم، لحديث أم سلمة: «لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب».

حرام
الحنابلة

اختضاب المرأة المحدة على زوجها مدة العدة يحرم، لحديث أم سلمة: «لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب».

حرام

نص المسألة

اخْتِضَابُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّةِ: ١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحِدَّةَ عَلَى زَوْجِهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَضِبَ مُدَّةَ عِدَّتِهَا؛ لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثٍ لأُِمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ فَقَال لِي: لاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ. قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيٍّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَال: بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اختضاب» ج ٢ ص ٢٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.