الحنفية
حيضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم الدم الذي ترى المعتادة ما يوافق عادتها فيه، فلا ينقص عنها ولا يزيد عليها؟
أيام الدم إذا وافقت عادة المعتادة حيض وما بعدها طهر، إذا انقطع الدم ولم ينقص عن عادتها ولم يزد عليها
حيضأيام الدم إذا وافقت عادة المعتادة حيض وما بعدها طهر، إذا انقطع الدم ولم ينقص عن عادتها ولم يزد عليها
حيضأيام الدم إذا وافقت عادة المعتادة حيض وما بعدها طهر، إذا انقطع الدم ولم ينقص عن عادتها ولم يزد عليها
حيضأيام الدم إذا وافقت عادة المعتادة حيض وما بعدها طهر، إذا انقطع الدم ولم ينقص عن عادتها ولم يزد عليها
حيضمُوَافَقَةُ الدَّمِ لِلْعَادَةِ: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَأَتِ الْمُعْتَادَةُ مَا يُوَافِقُ عَادَتَهَا بِأَنِ انْقَطَعَ دَمُهَا وَلَمْ يَنْقُصْ أَوْ يَزِدْ عَلَى عَادَتِهَا، فَأَيَّامُ الدَّمِ حَيْضٌ وَمَا بَعْدَهَا طُهْرٌ. فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ حَيْضًا. وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ طُهْرًا وَرَأَتْ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ، فَحَيْضُهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَطُهْرُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ كَعَادَتِهَا (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.