فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موافقة الدم لعادة المعتادة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الدم الذي ترى المعتادة ما يوافق عادتها فيه، فلا ينقص عنها ولا يزيد عليها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أيام الدم إذا وافقت عادة المعتادة حيض وما بعدها طهر، إذا انقطع الدم ولم ينقص عن عادتها ولم يزد عليها

حيض
المالكية

أيام الدم إذا وافقت عادة المعتادة حيض وما بعدها طهر، إذا انقطع الدم ولم ينقص عن عادتها ولم يزد عليها

حيض
الشافعية

أيام الدم إذا وافقت عادة المعتادة حيض وما بعدها طهر، إذا انقطع الدم ولم ينقص عن عادتها ولم يزد عليها

حيض
الحنابلة

أيام الدم إذا وافقت عادة المعتادة حيض وما بعدها طهر، إذا انقطع الدم ولم ينقص عن عادتها ولم يزد عليها

حيض

نص المسألة

مُوَافَقَةُ الدَّمِ لِلْعَادَةِ: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَأَتِ الْمُعْتَادَةُ مَا يُوَافِقُ عَادَتَهَا بِأَنِ انْقَطَعَ دَمُهَا وَلَمْ يَنْقُصْ أَوْ يَزِدْ عَلَى عَادَتِهَا، فَأَيَّامُ الدَّمِ حَيْضٌ وَمَا بَعْدَهَا طُهْرٌ. فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ حَيْضًا. وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ طُهْرًا وَرَأَتْ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ، فَحَيْضُهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَطُهْرُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ كَعَادَتِهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حيض» ج ١٨ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حيض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حيض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حيض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حيض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.