فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأنعام التي تجب فيها الزكاة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تجب الزكاة في الحيوان إلا في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الزكاة في الحيوان لا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم

الأنعام فقط
المالكية

وجوب الزكاة في الحيوان لا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم، ابن رشد: لا تجب في شيء من الحيوان سواها

الأنعام فقط
الشافعية

وجوب الزكاة في الحيوان لا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم

الأنعام فقط
الحنابلة

وجوب الزكاة في الحيوان لا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم

الأنعام فقط

نص المسألة

ج - زَكَاةُ الْحَيَوَانِ: ٧ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الإِْبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، (٣) وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَيْل، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حيوان» ج ١٨ ص ٣٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأنعام فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأنعام فقط

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٨٠

(تَجِبُ زَكَاةُ نِصَابِ النَّعَمِ بِمِلْكٍ وَحَوْلٍ) التَّلْقِينُ. تَجِبُ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ: الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ وَمَجِيءُ السَّاعِي. ابْنُ رُشْدٍ: وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ سِوَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.

الشافعية

الأنعام فقط

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٦٣

(إنَّمَا تَجِبُ) الزَّكَاةُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْحَيَوَانِ (فِي النَّعَمِ) بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ (وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ) الْإِنْسِيَّةُ، سُمِّيَتْ نَعَمًا لِكَثْرَةِ نِعَمِ اللَّهِ فِيهَا عَلَى خَلْقِهِ؛ لِأَنَّهَا تُتَّخَذُ لِلنَّمَاءِ غَالِبًا لِكَثْرَةِ مَنَافِعِهَا، وَالنَّعَمُ اسْمُ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ. قَالَ تَعَالَى:{نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا} وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ {مِمَّا فِي بُطُونِهِ} وَجَمْعُهُ أَنْعَامٌ، وَأَنْعَامٌ أَنَاعِمُ.

الحنابلة

الأنعام فقط

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٣٩٩

بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ] زَكَاةِ السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ سُمِّيَتْ بَهِيمَةً لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ. وَبَدَأَ بِهَا اقْتِدَاءً بِالصِّدِّيقِ فِي كَتْبِهِ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِطُولِهِ، وَيَأْتِي بَعْضُهُ مُفَرَّقًا. وَخَرَجَ بِالسَّائِمَةِ الْمَعْلُوفَةُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَفْهُومِ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَحَدِيثِ الصِّدِّيقِ مَرْفُوعًا «وَفِي الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ» الْحَدِيثُ وَفِي آخِرِهِ أَيْضًا «إذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» فَقَيَّدَ بِالسَّوْمِ وَأَبْدَلَ الْبَعْضَ مِنْ الْكُلِّ وَأَعَاد

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.