خبر الواحد العدل عن رؤية هلال رمضانفي رواية عن أبي حنيفة يُقبل مطلقًا؛ والمذهب يُقبل عند علة في السماء فقط، إن كانت السماء مصحية اشترط عدد يقع بهم العلم القطعي؛ لتساوي الناس في أسباب الرؤية
يُقبل بتفصيل
المالكية
خبر الواحد العدل عن رؤية هلال رمضانلا يثبت إلا بإتمام شعبان ثلاثين أو رؤية عدلين فأكثر، وهو قول عند الشافعية ورواية عن أحمد
لا بد من عدلين
الشافعية
خبر الواحد العدل عن رؤية هلال رمضانيُقبل سواء أكانت السماء مصحية أم لا، بشرط أن يكون مسلمًا عاقلاً بالغًا عدلاً، ولا يثبت برؤية امرأة
يُقبل
الحنابلة
خبر الواحد العدل عن رؤية هلال رمضانيُقبل سواء أكانت السماء مصحية أم لا، بشرط أن يكون مسلمًا عاقلاً بالغًا عدلاً؛ وفي قول مرجوح لا يثبت برؤية امرأة
وكذلك ذكر المصنف في الاحياء والله أعلم * وعلي القولين جميعا لا يقبل قول الفاسق لكن ان اعتبرنا العدد اعتبرنا العدالة الباطنة وهى التى يرجع فيها إلى أقوال المزكيين وان لم نعتبر العدد ففي اعتبار العدالة الباطنة وجهان جاريان في قبول رواية المستور قال الامام واطلق بعض المصنفين الاكتفاء بالعدالة الظاهرة وهو بعيد نعم قد نقول يأمر القاضي بالصوم بظاهر العدالة كى لا يفوت الصوم ثم نبحث بعد ذلك ولا فرق علي القولين بين ان تكون السماء مصحية أو متغيمة * وعند ابى حنيفة يثبت هلال رمضان في الغيم بواحد وفى الصحو يعتبر الاستفاضة والاشتهار ويختلف ذلك باختلاف صغر البلدة وكبرها قال الرويانى وربما قالوا يعتبر عدد القسامة خمسون رجلا وإذا صمنا بقول واحد تفريعا على أصح القولين ولم نر الهلال بعد ثلاثين فهل نفطر فيه وجهان (أحدهما) لا لانا لو أفطرنا لكنا مفطرين بقول واحد والافطار بقول واحد لا يجوز ألا ترى أنه لو شهد علي هلال شوال ابتداء لم نفطر بقوله (والثاني) نفطر لان الشهر يتم بمضي ثلاثين وقد ثبت أوله بقول الواحد
ولو عَيَّدَ ببَلَدٍ بمُقْتَضَى الرُّؤْيَةِ ليْلَةَ الجُمُعَةِ فى أوَّلِه، وسارَتْ سفِينَةٌ أو غيرُها سرِيعًا فى يوْمِه إلى بلَدٍ الرُّؤْيَةُ ليْلَةَ السَّبْتِ، وبَعُدَ، أمْسَكَ معهم بقِيَّةَ يوْمِه، لا على المذهبِ. انتهى. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال. وَيُقْبَلُ فى هِلَالِ رَمَضَانَ قَوْلُ عَدْلٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُقْبَلُ فى سَائِرِ الشُّهُورِ إِلَّا عَدْلَانِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.