فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خدمة الرجل الكبير للزوجة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يكون الخادم رجلًا كبيرًا لا يحل له النظر إلى الزوجة المخدومة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون الخادم رجلًا كبيرًا ممن لا يحل له النظر إلى المخدومة لا يجوز، لأن الخادم يلزم المخدوم غالبًا فلا يسلم من النظر.

لا يجوز
المالكية

كون الخادم رجلًا كبيرًا ممن لا يحل له النظر إلى المخدومة لا يجوز، لأن الخادم يلزم المخدوم غالبًا فلا يسلم من النظر.

لا يجوز
الشافعية

كون الخادم رجلًا كبيرًا ممن لا يحل له النظر إلى المخدومة لا يجوز، لأن الخادم يلزم المخدوم غالبًا فلا يسلم من النظر.

لا يجوز
الحنابلة

كون الخادم رجلًا كبيرًا ممن لا يحل له النظر إلى المخدومة لا يجوز، لأن الخادم يلزم المخدوم غالبًا فلا يسلم من النظر.

لا يجوز

نص المسألة

وَصِفَةُ الْخَادِمِ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ إِمَّا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، أَوْ مَحْرَمًا لِلزَّوْجَةِ الْمَخْدُومَةِ، أَوْ مَمْسُوحًا فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً كَبِيرًا مِمَّنْ لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا؛ لأَِنَّ الْخَادِمَ يَلْزَمُ الْمَخْدُومَ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِ فَلاَ يَسْلَمُ مِنَ النَّظَرِ. الْخَادِمَةُ الذِّمِّيَّةُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خدمة» ج ١٩ ص ٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ١٩٧

بِخِلَافِ مَنْ لَا تُخْدَمُ فِيهِ وَإِنْ حَصَلَ لَهَا شَرَفٌ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ يُعْتَادُ لِأَجْلِهِ إخْدَامُهَا لِأَنَّ الْأُمُورَ الطَّارِئَةَ لَا تُعْتَبَرُ (إخْدَامُهَا) وَلَوْ بَدْوِيَّةً لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَبَائِنًا حَامِلًا لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا، وَحَيْثُ وَجَبَ فَوَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرُ مُطْلَقًا مَا لَمْ تَمْرَضْ وَتَحْتَجْ فَيَجِبْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَلَهُ مَنْعُ مَنْ لَا تُخْدَمُ مِنْ إدْخَالِ وَاحِدَةٍ وَمَنْ تُخْدَمُ وَلَيْسَتْ مَرِيضَةً مِنْ إدْخَالِ مَا زَادَ عَلَى وَاحِدَةٍ دَارِهِ سَوَاءٌ أُكَنَّ مِلْكَهَا أَمْ بِأُجْرَةٍ وَالزَّوْجَةُ مُطْلَقًا مِنْ زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا وَإِنْ اُحْتُضِرَا وَشُهُودِ جِنَازَتِهِمَا وَمَنْعِهِمَا مِنْ دُخُولِهِمَا لَهَا كَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَتَعْيِينُ الْخَادِمِ ابْتِدَاءً إلَيْهِ فَلَهُ إخْدَامُهَا (بِحُرَّةٍ) وَلَوْ مُتَبَرِّعَةً، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ: لَهَا الِامْتِنَاعُ لِلْمِنَّةِ،

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.