فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط الأرض الخراجية للخراج

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تجب وظيفة الخراج على الأرض العشرية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب وظيفة الخراج على الأرض العشرية لا تجب على الأرض العشرية، لا بد أن تكون الأرض خراجية، كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعًا

لا تجب
المالكية

وجوب وظيفة الخراج على الأرض العشرية لا تجب على الأرض العشرية، لا بد أن تكون الأرض خراجية، كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعًا

لا تجب
الشافعية

وجوب وظيفة الخراج على الأرض العشرية لا تجب على الأرض العشرية، لا بد أن تكون الأرض خراجية، كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعًا

لا تجب
الحنابلة

وجوب وظيفة الخراج على الأرض العشرية لا تجب على الأرض العشرية، لا بد أن تكون الأرض خراجية، كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعًا

لا تجب

نص المسألة

٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْرْضَ الَّتِي تَخْضَعُ لِوَظِيفَةِ الْخَرَاجِ، لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ خَرَاجِيَّةً، وَلِذَا فَلاَ تَجِبُ وَظِيفَةُ الْخَرَاجِ عَلَى الأَْرْضِ الْعُشْرِيَّةِ، كَالأَْرْضِ الَّتِي أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا طَوْعًا. وَالأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ: هِيَ الأَْرْضُ الَّتِي صُولِحَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَكَذَا الأَْرْضُ الَّتِي جَلاَ عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا وَفَزَعًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالأَْرْضُ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً وَتَرَكَهَا الإِْمَامُ فِي أَيْدِي أَهْلِهَا يَزْرَعُونَهَا وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا بِخَرَاجٍ مَعْلُومٍ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَهْلُهَا بَعْدَ فَتْحِهَا أَوْ لَمْ يُسْلِمُوا. الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ نَامِيَةً.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خراج» ج ١٩ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٤٢

فَإِنْ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ شَيْئًا وَجَبَ عُشْرُهُ وَإِلَّا فَلَا؛ (وَمَا فُتِحَ عَنْوَةً وَأُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا أَوْ صَالَحَهُمْ فَهِيَ خَرَاجَيَّةٌ سِوَى مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى) لِأَنَّ وَظِيفَةَ الْأَرْضِ فِي الْأَصْلِ الْخَرَاجُ، وَإِنَّمَا صِرْنَا إِلَى الْعُشْرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ وَتَكْرِمَةً لَهُ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ تَبْقَى خَرَاجَيَّةً، وَلِأَنَّ وَضْعَ الْخَرَاجِ عَلَى الْكَافِرِ ابْتِدَاءً أَلْيَقُ بِهِ؛

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.