فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم ذبيحة الأخرس وصيده

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تحل ذبيحة الأخرس وصيده مع عدم تسميته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذبيحة الأخرس وصيده مع عدم تسميته حلال، لعدم قدرته على النطق

تحل
المالكية

ذبيحة الأخرس وصيده مع عدم تسميته حلال، لعدم قدرته على النطق

تحل
الشافعية

ذبيحة الأخرس وصيده مع عدم تسميته حلال، لعدم قدرته على النطق

تحل
الحنابلة

ذبيحة الأخرس وصيده مع عدم تسميته حلال، لعدم قدرته على النطق

تحل

نص المسألة

ذَبْحُ الأَْخْرَسِ وَصَيْدُهُ: ٧ - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ وَالصَّيْدِ وَاجِبَةً أَوْ سُنَّةً. وَلَكِنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ عَلَى حِل ذَبِيحَةِ الأَْخْرَسِ وَصَيْدِهِ مَعَ عَدَمِ تَسْمِيَتِهِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى النُّطْقِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا: إِنْ كَانَ الْمُذَكِّي أَخْرَسَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَلَوْ أَشَارَ إِشَارَةً تَدُل عَلَى التَّسْمِيَةِ، وَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ التَّسْمِيَةَ، كَانَ فِعْلُهُ كَافِيًا لِقِيَامِ إِشَارَتِهِ مَقَامَ نُطْقِهِ. وَقَالُوا فِي الصَّيْدِ: لاَ تُعْتَبَرُ التَّسْمِيَةُ مِنَ الأَْخْرَسِ عِنْدَ إِرْسَال السَّهْمِ وَالْجَارِحَةِ لِتَعَذُّرِهَا مِنْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ إِشَارَتِهِ بِهَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الذَّكَاةِ لِقِيَامِ إِشَارَتِهِ مَقَامَ نُطْقِهِ. وَمَا قَالَهُ الْحَنَابِلَةُ هُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. جَاءَ فِي الْمَجْمُوعِ: الأَْخْرَسُ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ بِالاِتِّفَاقِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ فَطَرِيقَانِ: الْمَذْهَبُ الْحِل أَيْضًا، وَبِهِ قَطَعَ الأَْكْثَرُونَ، وَالرَّأْيُ الثَّانِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَالْمَجْنُونِ، وَبِهَذَا الرَّأْيِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خرس» ج ١٩ ص ٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.